responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 302

الخامس : أنّه لا ثمرة تترتب على النزاع في وضع المشتق.

هل المشتق بسيط أم مركّب؟

إنّ المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة أو أنّها مركبة؟ قولان في المسألة :

المشهور بين المتأخرين هو بساطتها ، منهم السيِّد الشريف [١] والمحقق الدواني [٢] قدس‌سره وخالف فيه جماعة ، منهم صاحب شرح المطالع [٣] فذهب إلى التركيب ، حيث قال في مقام تعريف الفكر : بأ نّه ترتيب امور معلومة لتحصيل أمر مجهول.

وأورد عليه : بأ نّه يصح تعريف الشيء بالخاصّة وبالفصل وحده ، ولا يجب أن يكون التعريف دوماً بالحد أو بالرسم التام ، بل كما يمكن أن يكون به يمكن أن يكون بالحد أو الرسم الناقص ، فيقال : الإنسان ضاحك أو ناطق ، وعليه فلايكون تعريف الفكر بهذا تعريفاً جامعاً لخروج تعريف الشيء بالحد أو الرسم الناقص عنه ، لعدم ترتيب امور معلومة فيه ، بل التعريف حينئذ بأمر واحد.

وأجاب عنه : بأنّ الخاصة أو الفصل وإن كانت في بداية الأمر وبالنظر السطحي أمراً واحداً ، إلاّ أنّها في الواقع وبالنظر الدقي تنحل إلى أمرين : ذاتٍ ومبدأ ، فالناطق ينحل إلى ذاتٍ ونطق ، وكذا الضاحك ، فلا يكون هنا ترتيب أمرٍ واحد ، بل ترتيب امور معلومة عند النفس لتحصيل شيء مجهول.

وأشكل عليه المحقق الشريف في الهامش : بأ نّه لايمكن أخذ الشيء في مفهوم المشتق ، وذلك لأنّ المأخوذ فيه إن كان مفهوم الشيء فيلزم دخول العرض العام في الفصل وهو محال ، وإن كان مصداقه فيلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى


[١] ، (٢) ، (٣) شرح المطالع : ١١.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست