responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 301

ونستنتج ممّا ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدّة امور :

الأوّل : أنّ الوضع للمتلبس أو الأعم غير مبتنٍ على القول بالبساطة والتركيب في المفاهيم الاشتقاقية.

الثاني : أنّ تصوير الجامع على كلا القولين : البساطة والتركيب ممكن بأحد الوجهين المتقدمين.

الثالث : أنّ المشتق موضوع للمتلبس دون الأعم ، وذلك بوجوه : ١ ـ التبادر.

٢ ـ صحّة السلب بالتقريب المتقدم. ٣ ـ ارتكاز التضاد بين المشتقين المتضادين في المبدأ.

الرابع : أنّ قوله عزّ من قائل : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) دلّ على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة الإلهية أبداً.


طرفي النقيض ، وذلك لأنّ دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه ثلاثة :

الأوّل : مناسبة الحكم والموضوع ، فانّها تقتضي بقاء الحكم أبداً.

الثاني : الاتيان بصيغة المضارع وهي كلمة « لا ينال » وعدم توقيتها بوقت خاص ، فهي على هذا تدل على بقاء الحكم واستمرارها حتّى بعد زوال التلبس.

الثالث : ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة ، فانّه يدل على أنّ بقاء هذا الحكم في الآية المباركة وعدم زواله بزوال المبدأ أولى. ومن الواضح أنّ شيئاً من هذه الوجوه الثلاثة لا تجري فيما ذكره من الجواب ، بل المتفاهم العرفي كما عرفت من الأمثلة التي ذكرها هو أنّ الحكم يدور مدار العنوان حدوثاً وبقاءً على عكس المتفاهم من الآية الكريمة.

على أنّ النذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمّية ، وأجنبي عن دلالة اللفظ وظهوره في شيء.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست