responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن نویسنده : القاضي عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 623

وأما قوله تعالى : ( وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ، فمحمول على ظاهره ، لأن خبره عن الإيمان ووعده عليه الثواب ، يوصف فى الحقيقة بأنه يزين الإيمان. وفعل تعالى من النهى والوعيد والتخويف ما بعث به المكلف على كراهة الكفر والفسق ، ولذلك صح أن يضيفه إلى نفسه ، وإن لم يفعل نفس الكراهة فيه.

٧١٣ ـ وقوله تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) [٩] فانه لا يدل على أن الباغية منهما مؤمنة فى تلك الحال ؛ على ما تقوله المرجئة ، وذلك لأنه وصفها بالإيمان ولما وقع البغى والقتال ، وهذا كقولنا : إن المؤمن إذا ارتد وجب قتله ، ولا يوجب ذلك كونه مرتدا فى حال إيمانه!

والآية دالة على ما نقوله من أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يجب [١] لأنه تعالى أوجب الإصلاح بينهما ، لأن حالهما لا يخلو من وجهين : إما أن يكونا مبطلين. أو أحدهما محق والآخر مبطل ، لأنه لا يصح كونهما محقين جميعا والحال هذه ، ولا بد من أن يكون القتال الواقع منهما قبيحا ، فأوجب الله ـ تعالى ـ الإصلاح بالقول وما يجرى مجراه ، ثم بين أن ذلك إذا لم يصادف القبول وبغت


[١] الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة ، وهو موضع اتفاق الأمة الإسلامية ( إلا ما يحكى عن شرذمة من الإمامية لا يقع بهم وبكلامهم اعتداد ) كما يقول القاضى. والغرض به ألا يضيع المعروف ولا يقع المنكر ـ ولذا يمكن عده من الأصول العملية ـ فمتى حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا يجوز العدول عنه إلى الامر الصعب. كما تشير إلى ذلك الآية ، وكما تقرر فى العقول.

انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى ، بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الكريم عثمان ، ص : ١٤١ ـ ١٤٨ وص : ٧٤١ فما بعدها.

نام کتاب : متشابه القرآن نویسنده : القاضي عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست