responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 72

في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول حجته ان هذا مثل صلاة المسافر لما نقصت من أربعة إلى اثنين لم يكن هذا نسخا وهذا غلط بين لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج فإذا خرجت لم تمنع ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا فهذا هو النسخ وليست صلاة المسافر من هذا في شيء والدليل على ذلك أن عائشة رضي‌الله‌عنها .. قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة المسافر على حالها وهكذا يقول جماعة من الفقهاء ان فرض المسافر ركعتان وقد عورضوا في هذا بأن عائشة رضي‌الله‌عنها كانت تتم في السفر فكيف تتم في السفر وهي تقول فرض المسافر ركعتان هذا متناقض فأجابوا عن ذلك إن هذا ليس بمتناقض لأنه قد صح عنها ما ذكرناه وهي أم المؤمنين عليها‌السلام فحيث حلت فهي مع أولادها فليست بمسافرة وحكمها حكم من كان حاضرا فلذلك كانت تتم الصلاة إن صح عنها الاتمام .. ومما يدلك على أن الآية منسوخة أن بكر بن سهل حدثنا .. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن نافع بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة .. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم .. قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » .. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول وجاءت امرأة الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم .. فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها .. فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا .. ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم انما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت احداكن ترمى في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول » .. قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد .. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تلبس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة .. ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طائر فتنقض به فقلما تنقض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره .. وفي الحديث من الفقه والمعاني واللغة شيء كثير .. فمن ذلك إيجاب الإحداد والامتناع من الزينة والكحل على المتوفى عنها زوجها على خلاف ما روى اسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن انه كان لا يرى بأسا بالزينة للمتوفى عنها زوجها ولا يرى الإحداد شيئا .. وفيه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج » فأوجب ذلك هذا

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست