responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 71

الخاص فقول حسن لأنه قد بين ذلك بالقرآن والحديث وسنذكر ذلك .. وأما قول من قال نسخ منها الحوامل فيحتج بقول ابن مسعود من شاء لاعنته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى يعني أن قوله ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) [١] نزلت بعد التي في البقرة وهذا قول أعني وأولات الأحمال ناسخة للتي في البقرة أو مبينة لها قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء .. فمنهم عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو مسعود البدري وأبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور .. وأما قول من قال آخر الأجلين فحجته انه جمع بين الاثنين .. وممن قال به بلا اختلاف عنه علي بن أبي طالب وكان بينه وبين الصحابة فيه منازعة شديدة من أجل الخلاف فيه كما حدثنا .. أحمد بن محمد الازدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا أبو معقل قال شهدت علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه .. وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال تعتد آخر الأجلين فقيل يا أمير المؤمنين ان أبا مسعود البدري يقول لتسع لنفسها .. فقال ان فروخا لا تعلم شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود .. فقال بلى أنا أعلم وذكر الحديث .. وممن صح عنه أنه قال تعتد آخر الاجلين عبد الله بن العباس .. [ قال أبو جعفر ] وقد ذكرنا من قال بغير هذا من الصحابة حتى قال عمر إن وضعت حملها وزوجها على السرير حلت وعلى القول الآخر لا تحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنها تحل اذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرا وصح ذلك عنه كما حدثنا .. بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل .. فقال ابن عباس آخر الأجلين .. وقال أبو سلمة اذا ولدت فقد حلت .. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني مع أبي سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس الى أم سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فجاء فأخبرهم ان أم سلمة .. قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال قد حللت .. وقال الحسن والشعبي لا تتزوج حتى تخرج من دم النفاس .. وكذا قال حماد بن أبي سليمان .. [ قال أبو جعفر ] واذا قال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم شيئا لم يلتفت الى قول غيره ولا سيما ونص القرآن ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأته حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشرا أنها لا تحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة .. وأما قول من قال ليس


[١] سورة : الطلاق ، الآية : ٤

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست