responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 19

الآية .. في هذه الآية موضعان أحدهما الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فيه خمسة أقوال .. منها ما حدثنا عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام السدوسي قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس .. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال نسختها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل لا يقتل بالمرأة ولكن يقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فنزلت ان النفس بالنفس [ قال أبو جعفر ] فهذا قول .. وقال الشعبي نزلت في قوم تقاتلوا فقتل بينهم خلق فنزل هذا لأنهم قالوا لا يقتل بالعبد منا إلا الحر ولا بالأنثى إلا الذكر .. وقال السدي في الفريقين وقعت بينهم قتلى فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقاص بينهم ديات النساء بديات النساء وديات الرجال بديات الرجال .. والقول الرابع قول الحسن البصري رواه عنه قتادة وعوف وزعم أنه قول عليّ بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه .. قال هذا على التراجع اذا قتل رجل امرأة كان أولياء المرأة بالخيار إن شاء واقتلوا الرجل وأدوا نصف الدية وان شاءوا أخذوا الدية كاملة واذا قتل رجل عبدا فإن شاء مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدي بقية الدية بعد ثمن العبد [١] واذا قتل عبد رجلا فان شاء أولياء الرجل أن يقتلوا العبد ويأخذوا بقية الدية وان شاءوا أخذوا الدية .. والقول الخامس أن الآية معمول بها بقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بهذه الآية وبقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والحر بالعبد والعبد بالحر لقوله تعالى ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) [٢] وبقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « الذي تقتله الجماعة المؤمنون تتكافأ دماؤهم » فهو صحيح عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. كما قرأ عليّ أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس ابن عباد قال .. انطلقت أنا والاشتر الى عليّ بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه فقلنا هل عهد اليك نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس قال لا إلا ما في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على ما سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا


[١] قلت : هذا على ان دية العبد على النصف من دية الحر .. والمحفوظ عن علي رضي‌الله‌عنه كما حكاه الامام أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل وأبو عاصم الضحاك في كتاب الديات له بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان أبا بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما كانا يقولان الحر يقتل بالعبد .. وقال وروي عن علي وعبد الله ( أي ابن عمر ) انهما قالا اذا قتل الحر العبد فهو قود .. ثم قال وحدثنا عن عبد الرحيم عن ليث عن الحكم وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي مثله.

[٢] سورة : الإسراء ، الآية : ٣٣

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست