responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

الإذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك ، لأنّ المشرك نجس ، والمساجد تنزه عن النجاسات.

ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة ، مثل قشور الرمان والعفص [١] والقرظ [٢] ، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهو نبت طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به ، قال تأبط شرا :

كأنّما حثحثوا حصبا قوادمه

أو أم خشف بذي شبث وطباق

قال الأصمعي : هما نبتان ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.

قال محمّد بن إدريس : وليس هو الشب [٣] الذي هو الحجارة ، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة ، فإنّها لا يدبغ بها ، وانّما نبهت على ذلك ، لأنّ شيخنا أبا جعفر رحمه‌الله قد أورده في المبسوط [٤].

ولا يجوز الدباغ ، إلا بما يكون طاهرا ، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا ، يصحّف ذلك ، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة ، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.


[١] العفض ( مازو ).

[٢] القرظ بفتحتين شجر يدبغ به. لسان العرب : ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، وبالفارسية : برگ درخت سلم.

[٣] الشبّ ـ بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود ، لسان العرب : ج ١ ، ص ٤٨٣ ، وبالفارسية : زاج سفيد.

[٤] المبسوط : كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف. الا ان المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست