responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

عليه الماء حتى يستهلكه ، فلا يرى له لون ظاهر ، ولا رائحة.

الثاني : أن يمرّ عليه سيل ، أو ماء جار فإنّه يطهّره.

الثالث : أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول ، فينتقل جميع الأجزاء الرطبة ، فيحكم بطهارة ما عداه.

الرابع : أن يحفر الموضع ، وينتقل ترابه ، حتى يغلب على الظن ، أو يعلم انّه نقل جميع الأجزاء التي أصابتها النجاسة.

الخامس : أن يجي‌ء عليها مطر ، أو يجي‌ء عليها سيل ، فيقف فيه بمقدار ما يكون كرا من الماء.

السادس : أن يجف الموضع بالشمس ، فإنّه يحكم بطهارته ، فإن جف بغير الشمس لم يطهر.

النجاسة على ضربين : مائع وجامد ، فالمايع قد قدّمنا حكمه ، وكيفية تطهيرها من الأرض ، والجامد لا يخلو من أحد أمرين ، أمّا أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب ، أو مستهلكة فيه ، فإن كان عينا قائمة ، كالعذرة ، والدم ، وجلد الميتة ، ولحمه ، نظرت فإن كانت نجاسة يابسة ، فإذا أزالها عن المكان ، كان مكانها طاهرا ، وإن كانت رطبة ، فإذا أزالها ، بقيت رطوبتها في المكان ، فتلك الرطوبة بمنزلة البول وقد مضى حكمه وإن كانت العين مستهلكة فيها ، كجلود الميتة ، ولحمها ، والعذرة ، ونحو ذلك ، فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه.

من حمل حيوانا طاهرا ، مثل الطيور وغيرها ، أو مثل حمل صغير ، أو صبيا صغيرا ، لم تبطل صلاته ، فإن حمل قارورة فيها نجاسة ، مشدودة الرأس بالشمع ، أو بالرصاص ، فجعلها في كمّه ، أو جيبه بطلت صلاته ، لأنّه حامل النجاسة.

وفي الناس من قال لا تبطل صلاته ، قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة ، والأول هو الصحيح ، لأنّ القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى الله عليهم متروك ، ولا يجوز للمشرك دخول شي‌ء من المساجد ، لا بالإذن ، ولا بغير

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست