responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

ومن شروطه : النية ، والترتيب ، والموالاة.

فأمّا كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض ، وبسطهما ، ثمّ يرفعهما ، وينفض إحديهما بالأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده ، ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور ، فيظن انّه الطرف الذي هو المارن ، لإطلاق القول في الكتب ، ودليل ما نبّهنا عليه انّ الأصل براءة الذمة ممّا زاد على ما قلناه.

وأيضا قوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » [١] والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف ، ومن مسح على ما قلناه ، فقد امتثل الآية.

وأيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ مسح الوجه يكون إلى الحاجبين ، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل ، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر رحمه‌الله في كتاب الإستبصار : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك [٢].

ومن المعلوم انّه إذا أصاب الأرض بالمارن ، الذي هو طرف الأنف الأخير ، في سجوده لا يجزيه سجوده بغير خلاف ، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها ، الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف ، وما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبّه ، لا الاستدلال والاعتماد ، على ما قدمناه.

ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى ، من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى استيعاب الوجه جميعا ، وكذلك اليدين من


[١] المائدة : ٦

[٢] الاستبصار : الباب ١٨٣ ، باب السجود على الجبهة ، ح ٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست