responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وانعقد عليه إجماعنا انّ الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصّور والأشكال والأحوال إلا في حال الارتماس ، فيسقط الترتيب في هذه الحال ، دون غيرها من الأحوال.

فأمّا المطر والمجرى إذا قام تحته الإنسان ، فإنّه يجب عليه الترتيب في اغتساله ، لا يجزيه في رفع حدثه سواه ، لأنّ اليقين يحصل معه بلا ارتياب ، ولم يقل أحد من أصحابنا ولا خصّ الإجماع إلا في حال الارتماس ، دون سائر الأحوال فليلحظ ذلك.

باب التيمم وأحكامه

جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطه ، وبيان كيفيته ، وبأي شي‌ء يكون من الأجسام ، وهل يستباح به من الصلوات ، مثل ما يستباح بطهارة الماء وما ينقضه.

فأمّا شروطه : فهي فقد الماء الطاهر ، أو تعذر الوصول إليه ، أو الخوف على النفس ، أو زيادة الضرر في المرض ، في سفر أو حضر ، وقد يتعذّر الوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات التي تستقي بها ، كالأرشية أو غيرها ، أو المشارع التي يحتاج إليها في تناوله ، وما جرى مجراها ، أو لعدو حائل عنه.

فأمّا الخوف على النفس ، فقد يكون للمرض ، أو البرد الشديد الذي يخاف معه من استعماله على النفس ، أو لأنّ الحاجة داعية الى الموجود منه للشرب.

ومن شروطه : طلب الماء ، والاجتهاد في طلبه ، وحدّ ما وردت به الروايات ، وتواتر به النقل في طلبه ، إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد ، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب ، فإذا خاف المكلّف على نفسه ، أو متاعه ، فقد يسقط عنه الطلب.

ولا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصّلاة ، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة ، وعند تضيقها وغلبة الظنّ لفواتها.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست