responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

تقول إذا جامع الإنسان امرأته أو احتلم في ليل رمضان وترك الاغتسال متعمدا حتى يطلع الفجر ، وقال أنا لا أريد أن اغتسل لأنّ الغسل عندك قبل طلوع الفجر ، مندوب غير واجب على ما ذهبت اليه ، فقال هذا المكلّف لا أريد أن أفعل المندوب ، الذي هو الاغتسال في هذا الوقت ، الذي هو قبل طلوع الفجر ، بلا تأخير ولا فصل ، فإن قلت : يجب عليه في هذا الوقت الاغتسال ، سلمت المسألة بغير إشكال ، لأنّه غير الوقت الذي عيّنته لوجوب الاغتسال ، وإن قلت : لا يغتسل ، خالفت الإجماع ، وفيه ما فيه من الشناع ، وعندنا بإجماعنا أنّ الصيام لا يصحّ إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره ، وانه شرط في صحة صيامه ، بغير خلاف فيجب حينئذ الاغتسال ، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به ، وهذا مطرد في الأدلة والاعتلال.

قيل : ينحلّ هذا الإشكال ، ويزول هذا الخيال ، من وجهين اثنين ، وهو انّ الأمة بين قائلين : قائل يقول بوجوب هذا الاغتسال في جميع الشهور والأيام والأوقات والسّاعات ، وهذا المعترض منهم ، وقائل يقول بوجوبه فيما عيّناه وشرحناه ، وليس هاهنا قائل ثالث يقول بأنّه ندب في طول أوقات السنة ، ما عدا الأوقات التي عينتموها ، وواجب في ليالي شهر رمضان ، فانسلخ من الإجماع بحمد الله تعالى كما تراه وحسبه بهذا عارا وشنارا [١].

فأمّا الوجه الآخر وهو قوله كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثله ، فصحيح ظاهره ومعناه ، إلا انّ مسألتنا ليست من هذا الإلزام بسبيل ، ولا من هذا القول بقبيل لأنّ الواجب الذي هو صيام رمضان يتم من دون نية الوجوب للاغتسال ، وهو أن يغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة لله تعالى ، وقد ارتفع حدثه وصحّ صومه ، بلا خلاف ، فقد تمّ الواجب من دون نيّة الوجوب التي تمسك


[١] الشنار بالفتح هو الشنيع وهو أقبح العيب.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست