responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 130

والمضيّق هو الذي لا بدل له يقوم مقامه فغسل الجنابة من الواجبات الموسعات وأتقضى من تلك الإلزامات ، وأتخلّص من تيك الشناعات ، كما انّ الصّلاة بعد دخول وقتها وقبل تضيقه من الواجبات الموسعات ، فلمكلّفها أن يتركها إذا فعل العزم الذي هو البدل الى آخر وقتها ، غير حرج في ذلك ولا آثم ، بغير خلاف عندكم ، بل الإجماع منعقد منكم عليه.

قيل له : الذي يفسد هذا الاعتراض ، ويدمر على هذا الخيال ، انّ أول ما نقوله ونقرره ونحرره ، إنّ القياس في الشريعة عند أهل البيت عليهم‌السلام باطل غير معمول عليه ولا مفروع إليه ، ولا خلاف بين شيعتهم المحقين ، وعلمائهم المحقّقين في ذلك ، لأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، فمن أرادها أخذها من مظانها ، فإنّها في كتب المشيخة محققة واضحة ، ولو لا الأدلة القاهرة وأقوال الأئمة الطاهرة ، في تأخير ما صوّره السائل من المسائل في الاعتراض ، وغير ذلك من الصور ، عن أول وقته واقامة البدل مقامه ، لكان داخلا فيما قررناه وحررناه ، فأخرجنا منه ما أخرجناه ، لأجل الإجماع والأدلة ، وبقي ما عداه على ما أصّلناه من انّ ترك الواجب قبيح ، والإخلال بالفرض المتعيّن لا يجوز ، على أنّ بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه‌الله [١] يذهب إلى انّ تارك الصّلاة في أول وقتها من غير عذر مخل بواجب ، تارك له ، معاقب مأثوم ، إلا انّه إذا فعله يعفو الله تعالى عن ذنبه تفضلا منه ورحمة ، ذكر ذلك في كتبه وحكاه عنه تلميذه شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في عدته [٢] وربما قوّاه أبو جعفر في بعض الأوقات ، وربما زيفه في وقت آخر.

فإن اعترض معترض وخطر بالبال فقال : قد بقي سؤال ، وهو إن كان غسل الجنابة لا يجب ، الا عند دخول وقت الصّلاة على ما قرّرته وشرحته ، فما


[١] في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلائم كل وقت ص ٩٤.

[٢] العدة ص ٩٠ فصل في الأمر الوقت ما حكمه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست