responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 836

تعالى جاز تركه غير مذكورة لوضوحها.

قول الشارح : على مستحقه ـ اى على الله تعالى الّذي يكون العقاب حقا له.

قول الشارح : واما ان تركه الخ ـ لان خلف الوعيد بخلاف خلف الوعد حسن يستحسنه العقلاء ويعدّ عندهم من الكرم ، وهو تعالى اكرم الاكرمين ، والكرم هو ايصال النفع الى احد او دفع الضرّ عنه من دون استحقاق ، وفى هذا المطلب كلام ذكره العلامة المجلسى ; فى سادس البحار المطبوع حديثا فى آخر باب عفو الله تعالى وغفرانه فراجع.

قول المصنف : وللسمع ـ استدلوا بآيات واخبار تدل على انه تعالى عفوّ يعفو عن السيئات ، غفور يغفر الذنوب والخطايا ، رحيم يرحم العباد ، فانها مطلقة لا تتقيد بالتوبة ولا يكون المعصية صغيرة ، وتقييدها بذلك كما عليه المعتزلة لا وجه له ، نعم ان الايمان شرط للعفو والمغفرة من دون التوبة كما هو ظاهر كثير من الآيات ، وان الكافر لا يغفر حتى يتوب عن كفره.

قول الشارح : يجب غفرانها ـ وجوبا سمعيا خلافا للمعتزلة فعندهم يجب عقلا.

قال المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات : القول فى التوبة وقبولها ، واتفقت الامامية على ان قبول التوبة بفضل من الله عز وجل وليس بواجب فى العقول اسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب ، ولو لا ان السمع ورد باسقاطها لجاز فى العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق ، ووافقهم على ذلك اصحاب الحديث ، واجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا ان التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب.

المسألة العاشرة

( فى الشفاعة )

الكلام فى الشفاعة ما هى ، وممن هى ، ولمن هى ، وفيما هى ، والى من هى ،

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 836
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست