responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 655

يد غير النبي لزم نفرة الناس وميلهم عن الأنبياء وعدم اطاعتهم لهم وتصديقهم اياهم لان النبي لا خصوصية فيه تقتضى وجوب طاعته وتصديقه والاخذ بما يأتيه الا بالمعجزة فاذا شاركه غيره فيها انتفت هذه الخصوصية عنه فينتفى معلول هذه الخصوصية اى وجوب الطاعة والتصديق ، والتالى باطل لانه نقض للغرض من البعثة فالمقدم مثله ، والجواب ان الشركة لا تستلزم سلب مقتضى المعجزة عن النبي ، بل تستلزم ثبوته فى كل مورد تحققت ، فاينما وجدت يقبل مدعى صاحبها ان ادعى شيئا واتى عليه بها سواء كان نبيا او وصيا او وليا لان الواجب على الله تعالى ان يظهر عند العقول كذب المدعى الكاذب المفترى على الله تعالى ان تشبث بشبه الاعجاز ولم يكن للناس طريق الاهتداء الى ابطاله على ما يأتى بيانه عند ذكر المعجزة المعكوسة.

قول الشارح : لو اكرم الرئيس الخ ـ على صيغة المجهول ، اى لو اكرم بنوع من مأكل احد من الرعية هان موقع ذلك النوع من الماكل عند الرئيس وكان موجبا لاهانته بسبب انه مأكل من لا يستحق الاكرام من افراد الرعية ، فتشريك الرئيس والرعية فى نوع المأكل فى الضيافة يوجب تشريكهما فى عدم الاكرام مع ان الرئيس مستحق للاكرام والرعية لا ، وكذا ما نحن فيه فان تشريك النبي وغيره فى اتيان المعجزة يوجب تشريكهما فى عدم وجوب الاطاعة ، والجواب ان القياس مع الفارق لان الاعجاز من الله تعالى فاينما تحقق ثبت مقتضاه ، واما الاكرام من الناس بالاطعام والضيافة وغيرهما تابع للاعتبار فان الرئيس قد يكرم فى بعض الموارد بادنى شيء لا يفعل بادنى الناس فى موارد اخرى.

قول الشارح : لكان موقعه اعظم ـ مع بقاء الوقع والعظمة فى كليهما ، واما الانحطاط وهو ان الموقعية راسا فلا ، وفيه نظر ، بل الامر بالعكس فان النبي كلما عزز بنبي آخر لكان اعظم تأثيرا واوقع فى نفوس الناس لوحدة دعوتهم وعدم تزاحمهم فى شيء كما قال تعالى : ( فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ ).

قول الشارح : الرابع لو جاز الخ ـ لا يخفى ان هذا قريب من الوجه الثالث لان المقدم فيهما واحد مضمونا وتالييهما متلازمان لان بطلان دلالة المعجز على النبوة

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست