responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 530

والقسرى ، وظاهر البهشتى احد شراح التجريد هو الحكم ، ولعل مراده به القصد الّذي هو مناط الحكم بان الفعل حسن او قبيح.

وظاهر الفخر الرازى فى الاربعين والبراهين ان الزائد هو العنوان الاعتبارى الّذي يمتاز به كل فعل عن آخر حيث قال ما مضمونه : ان الصلاة والزنا متساويان من جهة ان كلا منهما حركة ويمتاز كل منهما عن الاخر بصفة زائدة هى كون تلك الحركة صلاة والاخرى زنا ، ثم قال : اصل الحركة بقدرة الله تعالى والوصف بقدرة العبد ، وهذا قول القاضى ابى بكر الباقلانى.

اقول : انما فسر الزائد بذلك لانه واصحابه من الاشاعرة لا يرون للعبد اختيارا فى فعله حتى يكون مناطا للقبح والحسن ، بل هما عندهم منوطان بهذا الوصف الّذي يتحقق من بيان الشارع وامره ونهيه.

قول الشارح : وهو قسمان حسن وقبيح الخ ـ اقول : يسمى الحسن باقسامه الاربعة بالحلال ويسمى القبيح بالحرام ، قال المصنف فى شرح الاشارات فى النمط السادس : اعلم ان القائلين بالوجوب والحسن والقبح العقلية يعرّفون الحسن بانه كل فعل يقتضي استحقاق مدح او لا استحقاق ذم فان اقتضى الاخلال به مع ذلك استحقاق ذم فهو واجب والا فلا ، والقبيح بانه كل فعل يقتضي استحقاق ذم ، انتهى : وما قال الشارح ابين واحسن ، هذا هو المشهور ، وقال الاردبيلى رضوان الله عليه فى حاشيته على شرح القوشجى : اعلم ان تقسيم فعل المختار الى هذه الاقسام على ما فعله الشارح احد الاقوال ، وبعض يقسمه بحيث يدخل المكروه فى القبيح ، وكان الاول اولى اذ تسمية فعل جوزه الله تعالى بقبيح لا يناسب ، والامر فى ذلك هين اذ لا مشاحة فى الاصطلاح ، انتهى.

اقول : من ذلك البعض المدخل للمكروه فى القبيح الفاضل اللاهيجى فى كوهر مراد فى مبحث التكليف ، والقول الاخر من الاقوال فى كلامه هو اخراج المباح عن الاقسام راسا لانه لا يتعلق به امر ولا نهى ولا ذم ولا مدح ولا عليه عقاب ولا ثواب فليس بحكم اصلا ، قال الغزالى فى المستصفى فى اواخر الفن الثانى من القطب الاول : فان

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست