responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 110

كانت له فى الزمان الاول فى زمان ثالث وهذا المعنى هو الّذي ادعاه الحكماء وكثير من المتكلمين امتناعه وقوم آخرون منهم قالوا بجوازه زعما منهم ان المعاد الجسمانى متوقف عليه وليس كذلك لما يأتى فى مبحث المعاد إن شاء الله تعالى.

قوله : لامتناع الاشارة الخ ـ هذا قياس اقترانى صورته : المعدوم يمتنع الاشارة إليه لان الاشارة انما هى الى الامر الموجود المتميز عن غيره وما يمتنع الاشارة إليه لا يصح ان يحكم عليه بشيء لان الحكم يستدعى الاشارة الى المحكوم عليه فالمعدوم لا يصح عليه الحكم بشيء فلا يمكن ان يحكم عليه بانه يمكن ان يعود.

ان قلت : أولا ان الصغرى ممنوعة لان المعدوم فى الخارج لا يمتنع الاشارة إليه مطلقا لجواز الاشارة العقلية إليه وهذا يكفى فى صحة الحكم.

وثانيا ان القوم نوقضوا بالكبرى بانها لو كانت صحيحة فليس لهم ان يحكموا على المعدوم بامتناع العود ويقولوا : المعدوم لا يعاد.

وثالثا لو قطع النظر عن الاشكالين فغاية هذا الدليل امتناع الحكم عليه بصحة العود ولا يستلزم ذلك امتناع العود فى الواقع لان امتناع الحكم كما ذكر فى الاستدلال لاجل امتناع الاشارة الى الموضوع.

قلت : هذه الاشكالات التى تسلم الشارح العلامة اولها وثانيها دعت صاحب الشوارق الى صرف ظاهر كلام المصنف الى غيره مما ذكر فى كتابه فليراجع الطالب وعسى ان يكون قد ترك الحكيم السبزوارى ; ذكر هذا الدليل لذلك.

قول الشارح : وهذا ينتقض الخ ـ اشارة الى الاشكال الثانى.

قوله : والتحقيق هنا ان الحكم الخ ـ اشارة الى الاشكال الاول.

قوله : هو المبتدأ بعينه ـ اى الموجود المفروض فى الزمان الاول.

قوله : وتخلل النفى بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول ـ اى مستحيل لان فرض الموجود فى الزمان الثالث ذلك الموجود فى الزمان الاول بعينه حتى يصدق الاعادة يستلزم كونهما شيئا واحدا وتخلل العدم يخرجه عن الوحدة ويصيره اثنين وكل اثنين يكون كل منهما غير الاخر فلا يكون هو ذاك بعينه فلم يتحقق الاعادة

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست