نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 92
و [ لا من ] الاصل العملي وهو أصالة الصحة ، لأنه مضافا الى الشك في صدق أصل العنوان بناء عليه ـ فلا يجري الاصل ـ انّه : على تقدير التسليم لا يثبت به غير الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الصحيح بلا توسيط لازم عقلي أو عادي ، دون ما كان كذلك كما في المقام ، لاحتياج الاثر الشرعي وهو البراءة الى توسيط الوضع للصحيح ، وهو غير ثابت بالاصل.
ومما ذكرنا ظهر انّ ما قيل من احراز الصحة على الصحيحي بأصالة الصحة ، لا وجه له.
٤١ ـ قوله : « أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية ».[١]
الضمير راجع الى المسألة بنحو الاستخدام بأن يراد من ضمير ( ها ) البحث عنها حتى يكون الواقع في طريق الاستنباط نتيجة له ، وإلاّ فالمسألة بنفسها واقعة في الطريق لا النتيجة.
إلاّ أن يقال : « انّ العلم هو الصناعة المقتدر بها على تمهيد القواعد » لا نفس القواعد ، وحينئذ فيراعي ظاهر كلامه دام ظله ، فتدبر.