responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 91

٣٩ ـ قوله : « فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الأعم». [١]

حيث انّ المسمى والموضوع له وان كان مبيّنا على الأعمي ومجملا على الصحيحي ، إلاّ انّه بعد عدم الاطلاق في المأمور به ـ مع كونه بحسب الوجود الخارجي ركنا من الاجزاء والشرائط ـ يكون ما تعلق به الامر من المركب مجملا على كلا القولين مرددا بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، فلا فرق في استناد اجراء البراءة أو الاشتغال ـ في كلا القولين ـ على كون الاصل في الاقل والاكثر هو الاقل مطلقا ، أو الاشتغال كذلك ، أو التفصيل بين حكم العقل بالاشتغال والنقل بالبراءة كما هو التحقيق في محله ، فلا وجه للتفصيل من جهة التسمية.

وقد عرفت انّ الموضوع له ليس هو مفهوم الصحيح حتى يقال : انّ الشك بناء عليه انّما يكون في المحصل بعد العلم بالمأمور به ، بل هو ما كان صحيحا وتامّ الاجزاء والشرائط بالحمل الشائع ؛ ومن المعلوم انّه لا ينافي كون الماهية عين المركب الخارجي كما انّ المأمور به كذلك على الأعمي ، فلا تحصل الثمرة بينهما.

٤٠ ـ قوله : « وربّما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا ». [٢]

فيما لو نذر أن يعطي من يصلي بمسمى الصلاة حيث [ أنه ] [٣] بناء على الأعمي يحصل البرء باعطاء المنذور [ الى ] [٤] من يراه مصليا لصدق اسم الصلاة عليه ؛ دون الصحيحي ، لعدم احراز صدق الاسم مع الشك في الصحة.

ولا طريق لاحراز الصحة بناء عليه :

[ لا ] من الاصل اللفظي وهو الاطلاق كما هو واضح.


[١] كفاية الاصول : ٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.

[٣] نسخة. كذا في الاصل.

[٤] في الاصل الحجري ( على ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست