responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 524

والاولى كما في المتن الاعراض عن التحديد ، حيث انّ [ لفظ ] [١] المطلق ما ورد في آية أو رواية موضوعا للحكم الشرعي [ كي ] [٢] يحتاج الى بيان مفهومه لتعيين موضوع حكمه ، بل الموضوع للآثار الشرعية هو المصاديق الخاصة ، وغرض الاصولي [ من ] [٣] تعريفه تعيين معنى جامع لشتات المصاديق بحيث : ينعكس باشتماله لجميع ما يعدّ في الاصطلاح مطلقا ، ويطّرد بأن يخرج عنه ما ليس كذلك ؛ وحينئذ نقول : انّه ما من تعريف إلاّ ويرد عليه النقض طردا أو عكسا أو كليهما عند من صار بصدد التحديد ، أو عند غيره ممن صار بصدد النقض والابرام ، ولا ثمرة تترتب عليه ، لما عرفت من انّ المقصود معرفة حال الجزئيات الموضوعات للآثار ؛ فالأولى التعرض لبيان معانيها.

٤٠٤ ـ قوله : « فمنها : اسم الجنس ... الخ » الى قوله : « ومنها علم الجنس ... الخ ». [٤]

أقول مقدمة لتوضيحها : انّ كل معنى من المعاني على اختلاف أنحائه جنسا أو صنفا ، أو موضوعا أو عرضا :

قد يلاحظ من حيث هو هو من غير ملاحظة شيء معه من وجود ذهني ، أو خارجي ، أو قيد آخر يوجب تقييده بوجه ، حتى لا يلاحظ كونه متصورا في الذهن ، بل ينظر الى ذات المعنى من غير لحاظ كونه مقصودا ؛ ويسمى ذلك جنسا.

واخرى : يلحظ ذاك المعنى مقيدا بالوجود الذهني ؛ فيسمى مفهوما عقليا.

وثالثة : يلاحظ بشرط لا ، أي مقيدا بعدم ما عداه ، ولا تحقق له إلاّ بمجرد


[١] في الاصل الحجري ( اللفظ ).

[٢] في الاصل الحجري ( كما ).

[٣] في الاصل الحجري ( عن ).

[٤] كفاية الاصول : ٢٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٩٥ للمتن و ١ : ١٩٦ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست