responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 479

المشكوك الدخل منها في المخصص ـ يكون قرينة على ارادة الحكمين منه : الواقعية بالنسبة الى الافراد المعلوم الخروج من المخصص ، والظاهرية بالنسبة الى المشكوك فيه ؛ نظير ما قرر في مثل : « كل شيء طاهر » [١] في استفادة الحكم الواقعي منه بالنسبة الى العنوان الواقعي ، والظاهري بالنسبة الى العنوان المشكوك الثانوي ، من جهة عموم ( الشيء ) لكلا العنوانين.

قلت : فرق بين ( الشيء ) الشامل [ للواقعي ] [٢] وبين عنوان العام الذي هو العنوان الواقعي فقط ، فالحكم الثابت له لا يكون إلاّ حكما واقعيا بحسب دليله وان كان يحكم بدليل حجية سنده أو ظاهره انّه يكون حكما ظاهريا.

والحاصل : انّ المخصص لما كان أقوى ظهورا في تعيين المراد الواقعي بمقدار عنوانه فتكون طريقة العرف العام العمل بالعام في المورد المتيقن بقاءه تحته والتوقف في المشكوك ، ولم يصل من الشرع ـ على الخلاف ـ بيان ، مع انّ الشك في الحجية كاف في عدمها ، فلا بد في العمل بالعام من احراز عدم كون الفرد المشكوك داخلا في المخصص ولو بأصل معتبر يدل على كونه من العناوين الباقية.

ثم انّه هل يحرز ذلك في جميع الموارد حتى فيما لم يكن لواحد من العناوين الباقية أو الخارجة حالة سابقة أم لا؟ فنقول :


[١] ليس من كلام المعصوم ، وانما هو عنوان مذكور في كتب الحديث في بعض ابواب كتاب الطهارة ؛ وقد حكاه مستدرك الوسائل عن الصدوق ; ؛ مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ الباب ٣٠ باب ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه. نعم هناك رواية بلفظ : « كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر » ؛ تهذيب الاحكام ١ : ٢٨٥ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات الحديث ١١٩ أواخر الحديث ؛ ووسائل الشيعة ٢ : ١٠٥٣ أبواب النجاسات ـ باب ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ... الخ الحديث ٤.

[٢] في الاصل الحجري ( الواقعي ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست