responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 478

المقدار الذي كان الخاص في نفسه حجة في مفهومه وهو المقدار المتيقن.

وامّا المخصص المشتبه مصداقا المبيّن مفهوما فهو حجة في نفس عنوانه الكلي فيوجب تخصيص العام بغير عنوانه ، فلا بد من احراز الباقي حتى يتمسك به.

والسرّ : انّ عنوان الخاص يكون أظهر عند العرف في تعيين المراد الواقعي [ من ] [١] العام ، فيوجب التوقف عن التمسك في الفرد المشكوك مصداقا عندهم ، إلاّ مع العلم بدخوله في الباقي ؛ وليس كذلك المخصص المشتبه المفهوم لعدم العلم بمفهومه وطريقيته الى الواقع ، فكيف يتوقف عن ذلك بعد انعقاد ظهوره؟ وحيث انّه ليس للشارع طريقة اخرى في مباحث الالفاظ فتكون طريقته طريقة العرف في جميع ذلك.

فان قلت : انّ توقف العرف عن التمسك بالعام لعله من جهة عدم جعلهم حكما ظاهريا في المشكوك ، بخلاف الشارع فلعله يكون ظهور العام في الفرد المشكوك حكما ظاهريا من قبله حتى يعلم المخصص.

قلت :

أولا : ان الحكم عند العرف هو التوقف ؛ ولو كان عندهم حكما ظاهريا أيضا عن بعض مواليهم بالنسبة الى عبيدهم فيكون ذلك طريقة الشرع أيضا.

وثانيا : انّ مجرد جعل الشرع حكما في غير المورد لا يدل عليه فيه أيضا.

ومجرد امكانه لا يدل على حجية العام في المشكوك مع عدم حجيته عند العرف ، بل تحتاج الحجية الى دليل صريح من قبله على ذلك ، وإذ ليس فليس.

فان قلت : عموم « العلماء » في عنوان العام وشموله لجميع افراده ـ حتى


[١] في الاصل الحجري ( عن ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست