responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 459

لعدم كونه مذكورا في القضية حتى يدل على انتفائه عنه.

وجه الدفع : انّ المتكلم :

ان كان بصدد بيان علة الحكم في خصوص الموصوف فلا يدل إلاّ على الانتفاء في خصوصه.

وان كان بصدد بيان تمام ما هو الموضوع للحكم مطلقا فيدل على انتفائه عن غير مورد الوصف ولو كان غير الموصوف المذكور في القضية.

ولا فرق في ذلك بين كون الوصف مساويا للموصوف ، أو أعم منه مطلقا ، أو من وجه بالنسبة الى غير الموصوف ؛ لانّ البناء :

ان كان هو ذكر الموضوع ؛ فهو منتف في جميع الصور.

وان كان فقدان الوصف مطلقا ، فهو متحقق في الجميع أيضا ؛ فيختلف الحكم بحسب اختلاف الموارد.

٣٦٣ ـ قوله : « لانسباق ذلك منها كما لا يخفى ». [١]

هذا بناء على كون المغيّا هو السنخ والطبيعة حتى تدل الغاية على انتفاء السنخ لا الشخص ، حتى يكون انتفاؤه عن غير مورد المغيّا عقليا ، لا لفظيا مدلولا عليه بالكلام كما عرفت مرارا.

وتوهم : كون الحكم شخصيا اذا كانت الدلالة عليه بالصيغة ـ من جهة كون الموضوع له والمستعمل فيه أو خصوص الاخير فيها شخصيا ـ كما في الحروف.

مدفوع : بما عرفت : من انّ المستعمل فيه في الحروف ونظائرها عام ، فلا بأس في دلالة الغاية على انتفاء السنخ فراجع.

٣٦٤ ـ قوله : « وان كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به». [٢]


[١] كفاية الاصول : ٢٤٦ ؛ الحجرية ١ : ١٧٠ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢٤٦ ؛ الحجرية ١ : ١٧٠ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست