هذا بناء على كون المغيّا هو السنخ والطبيعة حتى تدل الغاية على انتفاء السنخ لا الشخص ، حتى يكون انتفاؤه عن غير مورد المغيّا عقليا ، لا لفظيا مدلولا عليه بالكلام كما عرفت مرارا.
وتوهم : كون الحكم شخصيا اذا كانت الدلالة عليه بالصيغة ـ من جهة كون الموضوع له والمستعمل فيه أو خصوص الاخير فيها شخصيا ـ كما في الحروف.
مدفوع : بما عرفت : من انّ المستعمل فيه في الحروف ونظائرها عام ، فلا بأس في دلالة الغاية على انتفاء السنخ فراجع.
٣٦٤ ـ قوله :« وان كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به».[٢]