responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 458

يخفى انّ الجمع المضاف من ألفاظ العموم ، فبعد عدم تضييق دائرته بالوصف يكون عمومه بحاله.

ثم انّ ما ذكرنا في مفهوم الشرط ـ من كون المنفي في طرف المفهوم ما هو المهم تعليقه عليه لا غيره ـ يجري فيما نحن فيه أيضا ، كما في مثل قولك : « الماء الكر لم ينجسه شيء » حيث انّ الوصف قد يكون علة لاصل الحكم الكلي فيكون مفهومه سالبة كلية ، وقد يكون علة لعموم الحكم لا لاصله فيكون المنفي رفع الايجاب الكلي بحيث لا [ يتنافى ] [١] مع الايجاب الجزئي أيضا.

٣٦١ ـ قوله : « لو لم نقل بأنه الاقوى لكونه بالمنطوق». [٢]

فيه : انّ مجرد كونه بالمنطوق لا يوجب كونه أقوى من المفهوم [ بعد ] [٣] كون كل منهما بمقدمات الحكمة. نعم لو كان بالوضع لكان ذلك كذلك ، لا مطلقا كما لا يخفى.

٣٦٢ ـ قوله : « وأمّا في غيره ففي جريانه اشكال ... الخ ». [٤]

أي في غير الوصف الاخص سواء كان مساويا للموصوف ، أو أعم مطلقا منه ، أو أعم منه من وجه في غير مورد الموصوف اذا كان فاقدا للوصف.

وجه الاشكال : انّ الموضوع في القضية هو الموصوف المذكور فيها ، فاذا كان أعم من الوصف يكون تعليق الحكم فيه عليه دالا على انتفائه عند انتفاء وصف عن الموضوع المذكور فيها كما هو شأن المفهوم على القول به.

وامّا غير ذلك الموصوف عند فقدانه الوصف ـ كما في سائر الصور ـ فلا ،


[١] في الاصل الحجري ( ينافي ).

[٢] كفاية الاصول : ٢٤٥ ؛ الحجرية ١ : ١٦٩ للمتن و ١ : ١٧٦ للتعليقة.

[٣] في الاصل الحجري ( بعدم ).

[٤] كفاية الاصول : ٢٤٥ ؛ الحجرية ١ : ١٦٩ للمتن و ١ : ١٧٦ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست