responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 414

المولوية المتعلقة بملتزماتها تشريعا ؛ ويستكشف حينئذ بطريق الإن نقصانها جزءا أو شرطا ان يكون ... [١] لحرمته الذاتية ... [٢] بمفسدة ذاتية في العبادة.

٣٤١ ـ قوله : « لا يقال : هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة». [٣]

... [٤] وان كانت العبارة قاصرة في الجملة ، انّ العبادة متوقفة على المقربية الفعلية التي لا تكون إلاّ بالامر الناشئ من المصلحة الذاتية في الشيء ، فلا يعقل أن يكون مبغوضة ذاتا ؛ ومع عدم الامر وملاكه فلا يمكن أن يؤتى به عبادة بداعي الامر إلاّ على نحو التشريع ، ومعه فيكون حرمته من جهة التشريع الناشئ من اتيان غير العبادة عبادة ، حيث انّ المحرّم من العبادات كالصلاة في أيام الاقراء لو اتي بها بغير قصد القربة لداع آخر من التعليم وغيره لا تكون محرّمة واذا انضمت اليها القربة تكون محرمة ، فيكشف عن أنّ المحرّم هو استنادها الى الشارع مع عدم الاستناد اليه واقعا ، ومع الحرمة التشريعية فلو كان حراما ذاتا أيضا يلزم اجتماع المثلين وهو محال.

ولكن التحقيق : انه لا مانع من الحرمة الذاتية في العبادة :

امّا اولا : فلانّ العبادة غير متوقفة على الامر بل تكون بعض الافعال كذلك ولو لم يكن في البين أمر ، حيث انها من ذاتيات بعض الافعال بحيث لا توجد في الخارج إلاّ عبادة كالتعظيم والتذلل والتخضع في الركوع والسجود ـ بناء على كونهما من العناوين التي لا تتحقق بدون القصد ـ وكما في الالتزام كما في النذر ، فالعبادية في مثلها لا تتوقف على الامر بل لا تقع موجودة في الخارج إلاّ عبادة ؛ وفي بعض آخر معنى العبادة تعليقية ، بمعنى انه لو تعلق به أمر لكان أمرا عباديا ، وهو لا ينافي


( ١ و ٢ و ٤ ) كلمات غير واضحة في الاصل الحجري ، لتلف في هذا الموضع.

( ١ و ٢ و ٤ ) كلمات غير واضحة في الاصل الحجري ، لتلف في هذا الموضع.

[٣] كفاية الاصول : ٢٢٤ ؛ الحجرية ١ : ١٥٣ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ٢ للتعليقة.

( ١ و ٢ و ٤ ) كلمات غير واضحة في الاصل الحجري ، لتلف في هذا الموضع.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست