responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 413

لعدم سراية النهي من العلة الى المعلول وان قلنا بالسراية في طرف العكس. فقد ظهر أنّ النهي عن الشرط لا يسري الى المشروط بناء على عدم تعلق الامر بتقيده به ، بل وكذلك بناء عليه كما لا يخفى.

وأمّا [ الثاني : وهو ] عدم لزوم اجتماع الامر والنهي ـ ولو قلنا بوجوب المقدمة ـ فلتوجه الامر الغيري الى المقدمات المباحة دون المحرمة وان كان يحصل منها الغرض وهو التوصل الى ذي المقدمة كما حقق في محله.

ثم انّ عدم سراية النهي عن الجزء والشرط [ الى ] [١] الخارج الذي ظرفه العبادة بما هي كذلك اليها [ هو ] فيما لم يستفد منه مانعيتها لها ؛ وامّا بناء عليه فلا اشكال في الفساد.

٣٣٩ ـ قوله : « كما في القسم الخامس فانّ النهي عنه لا يسري الى الموصوف». [٢]

ولا يخفى أنه ان لم تكن مندوحة في البين فلا اشكال في ارتفاع الامر إلاّ على تقدير غلبة المصلحة على المفسدة فيرتفع النهي ؛ ومعها فيبتنى على مسألة اجتماع الامر والنهي على الاختلاف.

٣٤٠ ـ قوله : « الاول : في العبادات فنقول : وعلى الله الاتكال : أنّ النهي المتعلق بالعبادة». [٣]

لا يخفى أنّ النهي في هذه الصورة يمكن أن يكون ارشادا الى فسادها لفقدانها لما يعتبر في صحتها جزءا أو شرطا ، وكونه كذلك : امّا باستعماله في مجرد طلب الترك انشاء بداعي الارشاد بلا لزوم مجاز كما لا يخفى ، أو بداعي الحرمة


[١] في الاصل الحجري ( أو ).

[٢] كفاية الاصول : ٢٢٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٣ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٢٢٤ ؛ الحجرية ١ : ١٥٣ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست