responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 398

٣٢٨ ـ قوله : « أو ما لو تعلق الامر به كان امره أمرا عباديا». [١]

لا يخفى انّ هذين التعبيرين انما هو في العبادة بالمعنى الاخص ، وامّا بالمعنى الأعم فأعم منهما.

ثم انّ اختلاف التعبير في المعنى الاخص انما هو باختلاف الموارد ، حيث انّ قسما منها تكون عباديتها ذاتية بمعنى أن وجودها يتقوم بالخضوع والانقياد كالسجود وان لم يحصل به القرب بالفعل.

وقسم آخر ليس كذلك ، نظير الصوم فانه الامساك المخصوص ، ولا يعتبر في أصل وجوده التذلل ، ولكنه يكون بحيث لو تعلق به الامر لا يسقط أمره إلاّ بقصد التقرب.

ولما لم تكن جميع العبادات [ بالمعنى ] الاخص مثل القسم الاول ، فالأولى التعبير الثاني فانه أعم كما هو واضح. وأولى منه ما ذكرنا حتى يعم النزاع العبادي [ لغير ] [٢] الاخص أيضا ، لانّ تخصيصه به يكون بلا مخصص كما لا يخفى.

٣٢٩ ـ قوله : « لا ما أمر به لاجل التعبد به ». [٣]

وجه النفي : انّ هذه التعبيرات انما توهم انّ عنوان العبادة انما يتقوم بالامر أو القرب الفعليين بحيث لولاها في فعل لما كان عبادة ، وذلك يستلزم التنافي بين عنوان العبادة والنهي كما لا يخفى ؛ فلاجل ذلك انما عدل عن مثل هذه التعبيرات الى ما ذكرنا.


[١] كفاية الاصول : ٢١٩ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( بغير ).

[٣] كفاية الاصول : ٢١٩ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست