نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 398
٣٢٨ ـ قوله :« أو ما لو تعلق الامر به كان امره أمرا عباديا».[١]
لا يخفى انّ هذين التعبيرين انما هو في العبادة بالمعنى الاخص ، وامّا بالمعنى الأعم فأعم منهما.
ثم انّ اختلاف التعبير في المعنى الاخص انما هو باختلاف الموارد ، حيث انّ قسما منها تكون عباديتها ذاتية بمعنى أن وجودها يتقوم بالخضوع والانقياد كالسجود وان لم يحصل به القرب بالفعل.
وقسم آخر ليس كذلك ، نظير الصوم فانه الامساك المخصوص ، ولا يعتبر في أصل وجوده التذلل ، ولكنه يكون بحيث لو تعلق به الامر لا يسقط أمره إلاّ بقصد التقرب.
ولما لم تكن جميع العبادات [ بالمعنى ] الاخص مثل القسم الاول ، فالأولى التعبير الثاني فانه أعم كما هو واضح. وأولى منه ما ذكرنا حتى يعم النزاع العبادي [ لغير ] [٢] الاخص أيضا ، لانّ تخصيصه به يكون بلا مخصص كما لا يخفى.
وجه النفي : انّ هذه التعبيرات انما توهم انّ عنوان العبادة انما يتقوم بالامر أو القرب الفعليين بحيث لولاها في فعل لما كان عبادة ، وذلك يستلزم التنافي بين عنوان العبادة والنهي كما لا يخفى ؛ فلاجل ذلك انما عدل عن مثل هذه التعبيرات الى ما ذكرنا.