responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 397

على اتيانه قربيا ، كما لو كان الاثر المقصود حصول القرب وسقوط القضاء والاعادة ، حيث انّ كل ذلك لا يحصل إلاّ باتيانها بقصد التقرب ، ويسمى ذلك بالعبادة.

ويكون اخرى : بحيث لا يتوقف حصول الاثر المرغوب منه على ذلك ـ كما في غالب الافعال ـ ويسمى ذلك بالمعاملة.

ويكون ثالثة : بحيث يشتمل على أثرين يتوقف حصول واحد منهما بالاتيان بداعي التقرب ولا يتوقف الآخر عليه ، كدفن الموتى مثلا ؛ فبلحاظ أثر يكون من العبادات وبلحاظ آخر من المعاملات. وان شئت قلت : يطلق عليه العبادات بالمعنى الأعم بلحاظ أثر ، والمعاملات بالمعنى الأعم بلحاظ آخر.

والظاهر جريان النزاع في دلالة النهي على الفساد في كل من الاقسام ، غاية الامر يكون القسم الثالث بلحاظ أثره القربي داخلا في النزاع في العبادات وبلحاظ أثره الاخير داخلا في النزاع في المعاملات.

ويشهد لعموم النزاع في المعاملات بالمعنى الأعم استدلال الشيخ ; في المبسوط لعدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالمطعوم ونحوه ، للنهي عنه في الاخبار قال : « [ و ] كلما قلنا [ انه ] لا يجوز استعماله [ في الاستنجاء اما لحرمته او لكونه نجسا إن ] [١] استعمل في ذلك ونقى به الموضع [ ينبغي ان يقول : انه لا يجزي ] لأنه منهي عنه ، والنهي [ يدل على فساد المنهي عنه [٢]] ». [٣]

فما توهم : من اختصاص النزاع بغير المعاملة وارجاع كلام الشيخ ذلك الى العبادات بالمعنى الأعم ، فيه ما لا يخفى ؛ مضافا الى كونه تخصيصا بلا وجه.


[١] في الاصل الحجري ( في الخبث فان ).

[٢] في الاصل الحجري ( يقتضي الفساد ).

[٣] المبسوط ١ : ١٧.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست