responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 39

يستخرج بها القواعد ، أو عنوانا جامعا للقواعد الذي يسمّى بالظن ، فالأولى تعريفه بأنّه : « صناعة يعرف بها القواعد ... الخ ».

وامّا تعريف المشهور بأنّه : « العلم بالقواعد الممهدة ... الخ » ، ففيه :

أولا : مضافا الى ما أورد عليه في الكتب المطولة ، انّه لا يشمل المسائل على العرض الأعم.

وثانيا : انّه لا مدخلية للتمهيد بعد ما عرفت من كون المسائل أعم منها ومن الامور الحادثة اذا كان لها [١] دخل في الغرض.

وثالثا : انّ الظاهر منه الاستنباط الفعلي ، ولا لزوم فيه.

ورابعا : انّ الظاهر منه انّ الاصول اسم للعلم بالقواعد.

والتحقيق : انّه اسم لنفسها كما لا يخفى.

٢ ـ قوله : « هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا ». [٢]

الظاهر انّ مراده من العبارتين معنى واحد ، وانّ العطف تفسيري.

ولكن الأحسن أن تجعل الاولى عبارة عن الطبيعي الذاتي ، والثانية عبارة عن الأعم منه ومن الكلي العرضي الانتزاعي ؛ وبناء عليه يكون قوله : « تغاير الكلي ومصاديقه ... الخ » من قبيل النشر المشوّش كما لا يخفى.

٣ ـ قوله : « والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة ». [٣]

قد عرفت ان المسائل هي القضايا التي تطلب في العلم لاجل التوصل الى الغرض الذي دوّنت بسببه.


[١] ( فيها ) نسخة ، كذا في الاصل.

[٢] كفاية الاصول : ٢١ ؛ الحجرية ١ : ٣ للمتن و ١ : ٦ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٢١ ؛ الحجرية ١ : ٣ للمتن و ١ : ٣ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست