نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 39
يستخرج بها القواعد ، أو عنوانا جامعا للقواعد الذي يسمّى بالظن ، فالأولى تعريفه بأنّه : « صناعة يعرف بها القواعد ... الخ ».
وامّا تعريف المشهور بأنّه : « العلم بالقواعد الممهدة ... الخ » ، ففيه :
أولا : مضافا الى ما أورد عليه في الكتب المطولة ، انّه لا يشمل المسائل على العرض الأعم.
وثانيا : انّه لا مدخلية للتمهيد بعد ما عرفت من كون المسائل أعم منها ومن الامور الحادثة اذا كان لها [١] دخل في الغرض.
وثالثا : انّ الظاهر منه الاستنباط الفعلي ، ولا لزوم فيه.
ورابعا : انّ الظاهر منه انّ الاصول اسم للعلم بالقواعد.
والتحقيق : انّه اسم لنفسها كما لا يخفى.
٢ ـ قوله : « هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا ».[٢]
الظاهر انّ مراده من العبارتين معنى واحد ، وانّ العطف تفسيري.
ولكن الأحسن أن تجعل الاولى عبارة عن الطبيعي الذاتي ، والثانية عبارة عن الأعم منه ومن الكلي العرضي الانتزاعي ؛ وبناء عليه يكون قوله : « تغاير الكلي ومصاديقه ... الخ » من قبيل النشر المشوّش كما لا يخفى.
٣ ـ قوله : « والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة ». [٣]
قد عرفت ان المسائل هي القضايا التي تطلب في العلم لاجل التوصل الى الغرض الذي دوّنت بسببه.
[١] ( فيها ) نسخة ، كذا في الاصل. [٢] كفاية الاصول : ٢١ ؛ الحجرية ١ : ٣ للمتن و ١ : ٦ العمود ٢ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ٢١ ؛ الحجرية ١ : ٣ للمتن و ١ : ٣ للتعليقة.
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 39