responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 337

لعله اشارة الى انّه كذلك لو كان المراد بالفرد هو فرد ما على نحو الكلي ، ومعه يكون مثل التعلق بالطبيعي وضوحا وخفاء.

وامّا لو كان المراد منه الاشخاص بخصوصيتها نظير التخيير الشرعي ، فلا يكون مثل الطبيعي أصلا ولو خفاء كما عرفت ، وان كان ذلك في نفسه محل الاشكال بعد وضوح وحدة الغرض كما نشير اليه [ فيما يأتي ]. [١]

٢٦٢ ـ قوله : « فصل :لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ». [٢]

وليعلم : انّ الظاهر انّ المراد بالشرط شرط الامر ، بارجاع الضمير اليه ، فامّا أن يكون من شروطه ابتداء وامّا أن يكون من شروط المأمور به فيرجع بالأخرة اليه ، حيث انّه مشروط بالقدرة على المأمور به وهو بدون الشرط غير مقدور.

فاذا عرفت ذلك فاعلم : انّه ـ بعد ما تقرر في محله من كون الامر ذا مراتب من الانشاء والفعلية وغيرهما ـ ان كان الامر بالشيء [ يشمل ] النزاع في مرتبة مع العلم بانتفاء شرطه في تلك المرتبة فلا خفاء في عدم امكانه وقوعا لاستحالة وجود الشيء مع انتفاء علته ، إلاّ أن يراد الجواز في حال عدم شرطه لا مقيدا به الامكان الذاتي ، وهو بمراحل عن محل البحث.

وان كان في اتيان الامر في مرتبة سابقة مع العلم بانتفاء شرطه في المرتبة اللاحقة : فان كان بغير داعي وقوعه في صراط اللاّحق بل بداعي آخر فلا اشكال في جوازه ؛ وان كان بداعي وقوعه في صراطه كما لو كان الامر الاقتضائي الواقعي بداعي وقوعه في صراط الفعلي الجدي بأن يصل اليه ليترتب عليه آثار تلك المرتبة ، فلا اشكال في عدم جوازه بل استحالته من العاقل بما هو كذلك.


[١] في الاصل الحجري ( آنفا ).

[٢] كفاية الاصول : ١٦٩ ؛ الحجرية ١ : ١١٦ للمتن و ١ : ١٢٣ العمود ١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست