responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 304

٢٣٨ ـ قوله : « وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات». [١]

لا يخفى : انّه لو قطع بأنّ الاوامر الشرعية والعرفية انما هو بملاك مولوي فلا اشكال في كونه دليلا قطعيا على كون المقدمية موجبة للامر المولوي مطلقا ، وإلاّ فيكون دليلا ظنيا كاشفا عن ثبوت ما هو ملاكه ، لاصالة ظهور الاوامر في المولوية ، بضميمة القطع بأنّ هذه الاوامر غيرية لا نفسية ؛ وبملاحظة القطع باتحاد الملاك الغيري في جميع المقدمات يثبت المطلوب كلية ، ولكنه لما كان النزاع في الملازمة العقلية فيؤيد به المسألة الاثباتية.

٢٣٩ ـ قوله : « هو كالاصل لغيره ... الخ ». [٢]

حيث انّه قد أخذ منه ـ بتغيير ما فيه أو بذكر بعض اللوازم مقام بعض ـ ما اخذ في هذا الدليل ، فيكون كالاصل لغيرها.

٢٤٠ ـ قوله : « لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ». [٣]

لا يخفى : انّ الجواز في الشرطية الاولى امّا بمعنى الاباحة بالمعنى الاخص أو بمعنى مجرد عدم المنع ، وعلى كل منهما : امّا شرعي ، أو كلاهما ، والملازمة في كل منهما ممنوعة ، إلاّ على تقدير ارادة عدم المنع الشرعي من الجواز.

ثم انّ المضاف اليه في قوله : « صحّ في [ الشرطية ] [٤] الثانية » [٥] امّا مجرد الجواز ، أو مجرد الترك ، أو الترك المستند الى الجواز ؛ والملازمة الثانية بين


[١] كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.

[٤] في الاصل الحجري ( الشرعية ).

[٥] مقصوده قول الآخوند في المتن بعد عدة سطور : « صدق القضية الشرطية الثانية ».

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست