responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 303

بني اميّة قاطبة » [١] على جواز لعن المشكوك.

٢٣٧ ـ قوله : « والأولى احالة ذلك الى الوجدان». [٢]

فانّه بعد المراجعة اليه وملاحظة حال تعلق الارادة بشيء ـ مع ما عليه من توقفه على مقدمات بحيث لا يمكن الوصلة اليه بدونها مع خلوّ الطبيعة عن الاعوجاج واستفراغ وسعه على تخلية نفسه عن اللجاج وعن المطالب العلمية وعن إعمال المقدمات العقلية ـ يشهد انّ ارادته تستلزم الارادة المولوية بها بالارادة التفصيلية حين ملاحظتها كذلك والاجمالية البسيطة ، على نحو لو حاول كشفها لكان في قالب الارادة حين ملاحظتها تفصيلا.

وليعلم انّ الطلب المتعلق بها شرعا غير اللابدية العقلية المتعلق بها والوجوب الفرضي المنطبق عليها كما في لوازم الواجب ، ولكنه ليس في الوضوح بنحو يعدّ منكره مكابرا. نعم من تأمل وراجع نفسه لأنصف.

ثم انّ مشاهدة الوجدان ـ وان لم يكن اقناعيا ـ غير ملزم به الخصم ، إلاّ أنّ المقام ليس مما يثبت بالبرهان كما تشهد به المراجعة الى الادلة.

وقد استدل عليه أيضا باتفاق العقلاء الكاشف عن كونه أمرا واقعيا جزما ، وإلاّ لما تراكمت به العقول ولما تسالمت النفوس.

وفيه : مضافا الى عدم الاتفاق عليه الاّ بين المتأخرين ، أنه على تقدير التسليم لا يستكشف به الوجوب المولوي ، لاحتمال كون الاتفاق بملاحظة الوجوب اللابدّي والوجوب العرضي على ما عرفت.


[١] زيارة عاشوراء المعروفة.

[٢] كفاية الاصول : ١٥٦ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست