responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 271

[ ظاهره ] [١] انّ ما كان منها بالوضع يقدم على ما كان بمقدمات الحكمة مطلقا.

وليس كذلك ، بل انما يسلّم ذلك في المتصلين لا في المنفصلين ، بل في صورة الانفصال يكون المدار على الاظهرية ، وان كان في مقدمات [ الحكمة ] [٢] يتم الاطلاق [ لكون ] [٣] ظهوره ظهور المطلق تعليقيا [ مطلقا ] [٤] كما لا يخفى.

١٩٧ ـ قوله : « كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق ». [٥]

حيث انّه قد استقر لكل من الهيئة والمادة ظهور ، فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور واحد أو عن اثنين. والشك في التقييد الزائد كالشك في أصله في الرجوع الى نفيه بأصالة الاطلاق.

وفيه : انّه انما يصح بناء على مذاق الشيخ 1 في الواجب المشروط من رجوع القيد تماما الى المادة لبا ، حيث انّه يعلم بتقييد المادة في مقام الثبوت بالنسبة الى مصلحته الذاتية وانما الشك في تقييد طلبه حال عدم وجود القيد خارجا ، فيجري فيه أصالة الاطلاق بلا معارض.

وامّا على التحقيق من اناطة الطلب واشتراطه حقيقة فيبقى الدوران له بين رفع اليد عن اطلاقه وبين رفع اليد عن اطلاق المادة الكاشف عن الحسن الذاتي فيه مطلقا ، بحاله.

ورفع اليد عن اطلاق الهيئة لا يوجب رفع اليد عن اطلاق المادة المثمر فيما


[١] في الاصل الحجري ( ظاهر ).

[٢] في الاصل الحجري ( الحكم ).

[٣] في الاصل الحجري ( كون ).

[٤] في الاصل الحجري ( معلقا ).

[٥] كفاية الاصول : ١٣٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٣ للمتن و ١ : ٩٥ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست