responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 270

مقام الاثبات دون الثبوت ، كما يظهر ما ذكرنا من المراجعة الى التقريرات [١] في هذا البحث.

١٩٥ ـ قوله : « وإلاّ فالمرجع هو الاصول العملية ». [٢]

ولا يخفى انّ الدوران لا يخلو من صور :

احداها : انّ الدوران بين جميع أقسام الواجب من المشروط بالشرط المتقدم والمتأخر ومن المطلق الشامل للمعلق والمنجز ، والمرجع هو البراءة عن التكليف عقلا ونقلا قبل حصول الشرط وان علم بحصوله بعد ذلك ، ولازمه الحمل على المشروط بالشرط المتقدم.

ثانيها : الدوران بين واحد من المشروط المتأخر والمعلق المنجز ، والمرجع هو البراءة عند عدم العلم بحصول القيد المشكوك كيفية ، ولازمه الحمل على أحد الاولين.

ثالثها : الدوران بين المشروط بعد العلم بعدم رجوع القيد الى المادة ، والمرجع هو البراءة قبل حصول الشرط ، ولازمه الحمل على المشروط بالمقدم.

رابعها : الدوران بين قسمي المطلق من المعلق والمنجز ، والمرجع هو البراءة أيضا عند عدم العلم بحصول الشرط في الخارج ، ولازمه الحمل على المعلق ؛ وقد فصلنا صور الدوران في فوائدنا.

١٩٦ ـ قوله : « وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع». [٣]


[١] مطارح الانظار : ٤٩ السطر ٥ ، والطبعة الحديثة ١ : ٢٥١.

[٢] كفاية الاصول : ١٣٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٢ للمتن و ١ : ٩٤ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ١٣٤ ؛ الحجرية ١ : ٩٣ للمتن و ١ : ٩٥ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست