نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 270
مقام الاثبات دون الثبوت ، كما يظهر ما ذكرنا من المراجعة الى التقريرات [١] في هذا البحث.
١٩٥ ـ قوله :« وإلاّ فالمرجع هو الاصول العملية ».[٢]
ولا يخفى انّ الدوران لا يخلو من صور :
احداها : انّ الدوران بين جميع أقسام الواجب من المشروط بالشرط المتقدم والمتأخر ومن المطلق الشامل للمعلق والمنجز ، والمرجع هو البراءة عن التكليف عقلا ونقلا قبل حصول الشرط وان علم بحصوله بعد ذلك ، ولازمه الحمل على المشروط بالشرط المتقدم.
ثانيها : الدوران بين واحد من المشروط المتأخر والمعلق المنجز ، والمرجع هو البراءة عند عدم العلم بحصول القيد المشكوك كيفية ، ولازمه الحمل على أحد الاولين.
ثالثها : الدوران بين المشروط بعد العلم بعدم رجوع القيد الى المادة ، والمرجع هو البراءة قبل حصول الشرط ، ولازمه الحمل على المشروط بالمقدم.
رابعها : الدوران بين قسمي المطلق من المعلق والمنجز ، والمرجع هو البراءة أيضا عند عدم العلم بحصول الشرط في الخارج ، ولازمه الحمل على المعلق ؛ وقد فصلنا صور الدوران في فوائدنا.
١٩٦ ـ قوله :« وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع».[٣]