responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 208

الفور التراخي

١٥١ ـ قوله : « المبحث التاسع : الحق انّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي ». [١]

خلافا لجماعة من المحققين حيث ذهبوا بافادتها الفور ، والسيد [٢] 1 حيث ذهب باشتراكها بينه وبين التراخي ، وتوقف آخرون وهم بين قائل بحصول القطع بالامتثال بالتأخير دون التعجيل وبين قائل بالعكس.

ثم انّ النزاع وان أمكن جعله في المادة مرة وفي الهيئة اخرى في مقام الاثبات ، إلاّ أنه لما كان الفور والتراخي من قيود المادة في مقام الثبوت فالأولى [ جعلهما ] [٣] ـ على القول بكل واحد منهما ـ مدلولا للمادة وضعا أو اطلاقا حسب اختلاف الاقوال ، خلافا للفصول [٤] فانّه جعل النزاع في الهيئة.

ولكن الحق انّه لا دلالة لكل من المادة والهيئة على واحد منهما وضعا واطلاقا ، لعدم تبادرهما ، مع تبادر غيرهما وهو مطلق الطبيعة كما يظهر بالتأمل في موارد استعمال الصيغة مجردة عن القرينة الخارجية ، فيثبت الاطلاق بالنسبة الى القدر المشترك بينهما بمقدمات الحكمة بعد كون الصيغة للطبيعة المهملة وضعا.


[١] كفاية الاصول : ١٠٣ ؛ الحجرية ١ : ٦٩ للمتن و ١ : ٦٨ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] الذريعة الى اصول الشريعة ١ : ١٣١ ـ ١٣٢.

[٣] في الاصل الحجري ( جعلها ).

[٤] الفصول الغروية : ٧٥ السطر ١٦.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست