responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 207

مع المولى ، بل به يدخل في درجات المقربين ، كما يظهر حال العلماء في أفعالهم ووصولهم بها الى ما لا وصول اليه بدونها.

١٥٠ ـ قوله : « فالمرجع هو الاصل ... الخ ». [١]

والظاهر عدم التفاوت بين صورة الاهمال والاطلاق في عدم وجوب الزائد على الدفعة وجواز الاتيان به برجاء حصول التبديل ، إلاّ أن يعلم بكيفية الغرض من الخارج ، ولا يبعد احراز العلية التامة من الاطلاق ، فتدبر.

تنبيه : لا يخفى انّ الامر بالشيء بناء على افادته التكرار ينحل الى أوامر متعددة بتعدد افراده ، وباتيان كل منها يحصل الامتثال والاطاعة لأمره المتعلق به دون غيره ، كما انّه بعدمه تحصل المخالفة لخصوص أمره وان حصلت الاطاعة لغيره باتيان متعلقه ، فلا يناط اطاعة كل منها ومخالفته على اطاعة غيره ومخالفته ، فلو كان اطاعة كل منها منوطا باطاعة غيره كما لو كان الغرض من الامر بحيث يحصل من المجموع ولم يكن لكل منها غرض على حدة ، خرج ذاك الامر عن التكرار بل كان أمرا واحدا بالمجموع المركب من الأمثال كما لو كان متعلقا بمادة التكرار.

نعم لو كان التكرار المتعلق للامر بعدد معلوم لكان داخلا فيها بالنسبة الى المكرر الآخر بذاك المقدار.


[١] كفاية الاصول : ١٠٢ ؛ الحجرية ١ : ٦٩ للمتن و ١ : ٦٨ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست