responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 159

١١٩ ـ قوله : « قوله تعالى : ( « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ... » ... ) ... الخ ». [١]

تمامية الاستدلال بهذه الآية انما هو بناء على كون المخالفة مجرد عدم العمل على طبق الامر ، وان يكون المراد من الامر هو الجنس لا العموم الاستغراقي ، وإلاّ فلا يتم ، فتدبر.

١٢٠ ـ قوله : « وقوله 9: « لو لا أن أشق على امتي ... » ... الخ ». [٢]

وجه الاستدلال : انّه يدل على الملازمة الارتكازية بين المشقة وبين جنس الامر ، فيدل حينئذ على كونه حقيقة في الوجوب لا على الملازمة بينهما وبين نوع منه ، فتدبر.

١٢١ ـ قوله : « الجهة الرابعة : الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الامر ... الخ ». [٣]

فليست مادة الامر مرادفة للطلب كي يصح اطلاقها على جميع مراتبه التي نشير اليها [ قريبا ] [٤] بل حقيقة في خصوص الطلب الانشائي ، دون سائر مراتبه : من مفهومه الذهني ـ وهو مفهوم الشوق المؤكد ـ ، ومصداقه الحقيقي القائم بالنفس ـ وهو الشوق المؤكد عقيب الداعي ـ ؛ للتبادر ، وصحة السلب عن غيرها.

وما يتراءى من صحة اطلاقه على الطلب بلا تقييد بالمرتبة الانشائية فهو لكون الطلب كثير الاستعمال في تلك المرتبة بحيث يتبادر عند اطلاقه ، لا لكونه بمعنى الطلب المطلق كي يكون مرادفا له ، كما سيأتي عند التوفيق بين الاشاعرة والمعتزلة في الاختلاف في اتحاد الطلب والارادة ، واختلافهما من انّ تخيل


[١] سورة النور : ٦٣. كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٤ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٤ العمود ١ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٨٤ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٤ العمود ١ للتعليقة.

[٤] في الاصل الحجري ( آنفا ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست