responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 158

مضافا الى انّ الالتزام بالاشتراك اللفظي فيه بين طلب العالي وطلب المستعلي كما ترى ، ولا جامع بينهما بالخصوص حتى يلزم بالاشتراك المعنوي للجامع بينهما إلاّ مطلق الطلب وهو يستلزم عدم كل منهما معنى حقيقيا له كما لا يخفى.

وامّا الجهة الثالثة : فالظاهر كفاية الطلب عن العالي فقط ولم يعتبر صدوره عنه استعلاء أيضا ، لتبادر المطلق وصحة اطلاقه عليه بلا عناية فيه ، بل وان صدر عن العالي تذللا عند الملتفت [ الى علوّه ] [١] وان لم يلتفت العالي [ الى علوّه ] [٢] بنفسه ، ولذا يصح العقاب عند العقلاء على المخالفة معللا بمخالفته لامره ؛ وحينئذ فكما لا يكون الاستعلاء شرطا في صحة الاطلاق الحقيقي لا يكون التذلل منه بمانع أيضا.

١١٨ ـ قوله : « لانسباقه عنه عند اطلاقه». [٣]

في موارد اطلاقاته العرفية كما لا يخفى على المتتبع ، وصحة سلبه عن الطلب الندبي ، هذا. مضافا الى اطلاقاته في خصوص الوجوب في موارد كثيرة بلا قرينة كما أشار اليها ;. [٤]

لا يقال : انّ مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة كما مرّ مرارا في كلامه. لأنّا نقول : نعم لو لم يكن المجاز بدون القرينة مع ارادة المعنى خلاف المحاورة.

وما قيل : انّ الاطلاق أعم من الحقيقة انما هو اذا احتمل الاستناد اليها ، مع انّ ذكر هذه الاطلاقات انما هو لمجرد التأييد.


[١] في الاصل الحجري ( بعلوّه ).

[٢] في الاصل الحجري ( بعلوّه ).

[٣] كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ٢ للتعليقة.

[٤] كفاية الاصول : ٨٣ ـ ٨٤.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست