responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 126

لعله اشارة الى انّ ملاحظة حال التلبس في حال الانقضاء ـ حذرا عن لزوم المجاز في المشتق كثيرا ما على الاشتراك ـ يستلزم خلاف الظاهر في الكلام فيما كان ظرف الفعل المسند الى المشتق بعد التلبس كما اذا قيل : « جاء الشارب » اذا كان المجيء بعد الشرب ، حيث انّ ظاهر الهيئة التركيبية اتحاد ظرف المسند والمسند اليه ، فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين ، وليس أحدهما أولى من الآخر.

نعم فيما كان المجيء في ظرف الشرب أو كان المسند اليه هو الموصوف كما اذا قيل : « أكرم هذا العالم » وجيء بالوصف اشارة الى تعينه فلا اشكال ، وامّا في مثل أكرم العالم أو اجلد السارق فيما كان الحكم بعد التلبس فيلزم بأنّ الحكم يكون استقلاليا بالنسبة الى الوصف مع الالتزام باسناده الى المتلبس ، مع كون التطبيق مستلزما لمضي التلبس بالنسبة الى الحكم الاستقلالي بنحو الوجوب التعليقي ، وحينئذ فيرتفع الاشكال.

٨٨ ـ قوله : « فصحة سلبه وان لم تكن علامة ... الخ ». [١]

ظاهره : تسليم الاشكال فيما اذا كان القيد راجعا الى المسلوب.

ولكنه يمكن أن يفصّل :

بين أن يكون القيد راجعا اليه بلحاظ المبدأ ، فلا يكون صحة السلب علامة على المجاز فيما انقضى عنه المبدأ كما لا يخفى.

وبين أن يكون راجعا اليه بلحاظ المعنى الجزئي فيكون علامة حينئذ ، حيث انّ الذات التي تلبست بالمبدإ يكون فيما يطلق عليه المشتق مطلقا على الأعم ولو في حال الانقضاء ولو مع كونه مقيدا بتلك الحالة ، فاذا صح السلب


[١] كفاية الاصول : ٦٦ ؛ الحجرية ١ : ٣٩ للمتن و ١ : ٤٠ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست