وحينئذ لا بدّ من التزام عدم قبوله الطهارة المتوقّفة على زوال التغيّر إلّا بالاستهلاك [١] في الماء الطاهر إن سلّم استهلاك الشيء في مثله أو بملاقاته للماء المتغيّر.
ومن الواضح فساد الالتزام به.
[ القول في الملوحة ]
ثمّ إنّه لا يبعد القول بكون الملوحة [٢] الحاصلة في بعض المياه [٣] كماء البحر من الصفات الطبيعيّة لظاهر العرف ، والقول بأنّ الأصل فيه العذوبة ، والملوحة إنّما طرأت عليه بالعارض [٤] غير معلوم ، والنظر إلى العرف يعطي أنّهما نوعان مستقلّان ، قال الله تعالى : ( هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ )[٥] وظاهر إطلاق صفات الماء يشملهما ، فلو فرض انقلاب المالح عذبا بالنجاسة توقف على الاستهلاك أو زوال تلك الصفة كما في عكسه على وجه قوي.
وفي الملوحة الحاصلة في الماء الخارجة من الأرض السبخة [٦] وجهان ، ولا يبعد إلحاقها بالأصليّة عملا بظاهر [٧] الأصل.
[١] في ( ب ) : « الاستهلاك ». [٢] في ( د ) : « الملاحة ». [٣] في ( د ) : « نفس الماء » ، بدلا من : « بعض المياه ». [٤] في ( د ) : « لعارض ». [٥] فاطر (٣٥) : ١٢. [٦] في ( د ) : « الأراضي النجسة ». [٧] في ( د ) : « فظاهر » ، بدلا من : « عملا بظاهر ». [٨] في ( د ) : « اقبع » ، بدلا من : « امتنع ».