responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75

ذلك القول بتنجّسها.

وحينئذ لا بدّ من التزام عدم قبوله الطهارة المتوقّفة على زوال التغيّر إلّا بالاستهلاك [١] في الماء الطاهر إن سلّم استهلاك الشي‌ء في مثله أو بملاقاته للماء المتغيّر.

ومن الواضح فساد الالتزام به.

[ القول في الملوحة ]

ثمّ إنّه لا يبعد القول بكون الملوحة [٢] الحاصلة في بعض المياه [٣] كماء البحر من الصفات الطبيعيّة لظاهر العرف ، والقول بأنّ الأصل فيه العذوبة ، والملوحة إنّما طرأت عليه بالعارض [٤] غير معلوم ، والنظر إلى العرف يعطي أنّهما نوعان مستقلّان ، قال الله تعالى : ( هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ ) [٥] وظاهر إطلاق صفات الماء يشملهما ، فلو فرض انقلاب المالح عذبا بالنجاسة توقف على الاستهلاك أو زوال تلك الصفة كما في عكسه على وجه قوي.

وفي الملوحة الحاصلة في الماء الخارجة من الأرض السبخة [٦] وجهان ، ولا يبعد إلحاقها بالأصليّة عملا بظاهر [٧] الأصل.

نعم ، لو علم كونها عارضيّة امتنع [٨] حكمها.


[١] في ( ب ) : « الاستهلاك ».

[٢] في ( د ) : « الملاحة ».

[٣] في ( د ) : « نفس الماء » ، بدلا من : « بعض المياه ».

[٤] في ( د ) : « لعارض ».

[٥] فاطر (٣٥) : ١٢.

[٦] في ( د ) : « الأراضي النجسة ».

[٧] في ( د ) : « فظاهر » ، بدلا من : « عملا بظاهر ».

[٨] في ( د ) : « اقبع » ، بدلا من : « امتنع ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست