من إنتاجها حجيّة الظّن بحكم العقل إلاّ أنّه خروج عن محلّ البحث ، فإنّ الكلام إنّما هو في صورة الانفتاح ، مضافا إلى أنّ قضيّته ليس وجوب الجعل على الشّارع كما ستقف عليه ، وإن أراد إثبات ذلك مطلقا ففساده غنّي عن البيان هذا.
وأمّا الجواب عن الثاني : فيظهر بإمعان النّظر فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة.
(١٤٢) قوله : ( فإن أريد وجوب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٣ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام منه دام ظلّه مبنيّ على ما هو المعروف من إفادة مقدّمات الانسداد لحجيّة مطلق الظّن أو الظّن في الجملة ، لا على ما سيبني عليه من عدم إفادة مقدّمات الانسداد لحجيّة الظّن مطلقا.
(١٤٣) قوله : ( إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في أمارة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٤ )
أقول : قد يمنع وجوب الجعل على الشّارع على هذا الفرض أيضا ؛ إذ غاية ما هناك صلاحيّة الأمارة حينئذ لتعلّق الجعل بها من الشّارع. وأمّا وجوبه عليه مع فرض إمكان تحصيل الواقع ـ كما هو المفروض ـ فلا دليل يقضي به هذا.
ولكنّك خبير بضعف ذلك ؛ إذ الأفعال في حقّه تعالى إمّا واجب الوجود أو ممتنع الوجود وليس ما يكون في حقّه جائزا أو ممكنا بالنّظر إلى الحكمة الإلهيّة ، كما برهن عليه في محلّه وإن كان الممكن بالذّات في حقّه تعالى فوق حدّ الإحصاء.
(١٤٤) قوله : ( اللهمّ إلاّ أن يكون ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٤ )