أحدهما : أنّ ترك العمل بخبر الواحد مظنّة للضّرر ، ودفع الضّرر المظنون واجب عقلا.
ثانيهما : أنّه لو لم يجب العمل بخبر الواحد للزم خلوّ أكثر الوقائع عن الحكم. واللاّزم قبيح ، فكذا المقدّم. والقبيح محال على الحكيم تعالى هذا. والعنوان في كلامهم وإن كان خصوص خبر الواحد إلاّ أنّ قضيّة دليلهم التّعميم كما لا يخفى.
ويرد على الأوّل : أنّه إن أراد إثبات ذلك حيث يعلم بقاء التّكليف وانسداد باب العلم وغيرهما من مقدّمات دليل الانسداد ، فهو حسن على ما عليه المشهور
بضع وأربعين ومائتين.
قال أبو اسحاق في طبقات الفقهاء : « كان يقال لابن سريج : الباز الأشهب ، ولي القضاء بشيراز وكان يفضّل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني ».