responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 244

بالمحتمل الآخر لاحتمال كونه واجبا مقرّبا أو يأتي بقصد القربة من حيث الإحتياط على اشكال عرفت الإشارة اليه ، وستعرف تفصيل القول فيه.

فما يظهر من الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ـ : من تخصيص الحكم بالقول بلزوم قصد الوجه الذي يظهر منه عدم ثمرة على القول بعدم لزومه ـ ممّا لا وجه له ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه كما يستدلّ لعدم جواز الإحتياط للمجتهد بما دلّ على إعتبار الظنون الخاصّة كذلك قد يستدل لعدم جوازه في حقّ العامي بما دلّ على وجوب التقليد عليه من الآيات والأخبار ، والجواب عنه هو الجواب عنه فراجع ، هذا كلّه فيما لو توقف الإحتياط على التكرار.

وأمّا لو لم يتوقّف فظاهرهم عدم الفرق بينه وبين الصّورة السّابقة وأكثر الأدلّة المتقدّمة فيها يجري فيه أيضا.

ومنه يظهر أنّ ما ذكره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره بقوله في حكم الفرض « فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط ... إلى آخره » [١] منظور فيه.

هذا كلّه في الإكتفاء بالإحتياط في مقابل الظّن الخاصّ.

في جواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الظّن المطلق

وأمّا الإكتفاء به في مقابل الظّن المطلق فيما يتوقّف على التكرار ، فممّا لا إشكال فيه بناء على ما عرفت منّا ، بل لو بنينا على عدم جوازه في مقابل العلم


[١] فرائد الأصول : ج ١ / ٧٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست