responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243

ثابت أيضا لما ستقف عليه في الجزء الثاني [١] : من أنّ رجحان الإحتياط وأوامره ، لا يثبتان الاستحباب الشرعي.

وممّا ذكرنا كلّه تعرف المراد من قوله ( دام ظلّه ) : « وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط ... إلى آخره » [٢] أي : بعد فرض الشك المقتضي لعدم جواز الإحتياط والغاء الظّن ، لا يجوز للمكلّف إن اراد التكرار والاحتياط أن يترك الاحتياط اللاّزم عليه ، بمقتضى الدّوران المفروض ، وعدم تركه يحصل بان يحصّل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر ثمّ الإتيان بالمحتمل الآخر قربة إلى الله تعالى على ما عرفت.

فلا تنافي بين كلامه هذا وما ذكره سابقا من إستظهار جواز سلوك الإحتياط ؛ لأنّ كلامه هذا إنّما هو مفروض على تقدير الدوران كما عرفته منّا ، وان كان بين ما ذكرنا وما أفاده فرق لا يخفى على المتأمّل ؛ حيث أنّ المفروض في كلامه الشك في إعتبار الخصوصيّة شرعا والمفروض في كلامنا الشك في إعتبار الخصوصيّة عند العقلاء فتدبّر.

هذا كلّه على تقدير القول بلزوم قصد الوجه وشرطيّته في صحّة العمل.

وأمّا على القول بكفاية قصد القربة ـ كما هو الحقّ حتى في صورة العلم بالوجه فضلا عن صورة الظّن به ـ فطريق سلوكه على التقدير المفروض هو أن يأتي أوّلا بما قام الظّن المعتبر على وجوبه ، قاصدا فيه التقرب بخصوصه ، ثمّ يأتي


[١] أنظر فرائد الأصول : ج ٢ / ١٠١ ، وبحر الفوائد : ج ٢ / ٤٩.

[٢] فرائد الأصول : ج ١ / ٧٥.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست