responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 103

(١٧) قوله : ( إلاّ أن يقال : أنّ ذلك في المبغوضات العقلائية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١ )

أقول : أراد بذلك منع كون زيادة الذم من المولى وتأكده من العقلاء بالنّسبة إلى من صادف قطعه الواقع من جهة نفس المصادفة من حيث إشتمالها على مخالفة الواقع على تقدير الارتكاب ، بل من جهة أنّ الوقوع في مخالفة الواقع في المبغوضات العقلائية مستلزم لحدوث عنوان آخر موجب للذّم أيضا ، وهي الأذيّة النفسانية بالنّسبة إلى المولى ؛ حيث إنّ المبغوضات العقلائية مبنيّة على ما يرجع إلى المولى من المفاسد النفسانية ، بل نفس مخالفة الموالى العرفية مستلزمة للأذيّة بالنّسبة اليهم لا محالة كما هو واضح ، فزيادة العقاب انّما هو من جهة التشفّي الحاصل لهم بعد الأذيّة.

وهذا بخلاف مبغوضات الحكيم ؛ فانّها كلّها مبنيّة على ما يترتب إلى نفس العباد من المفاسد ، بل كفر جميعهم لا يضرّ شيئا بساحة جلاله فضلا عن عصيانهم ، فلا يعقل هنا أذيّة وتشفّ حتى يحكم بانّ زيادة الذم ، لهما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولازم ذلك كما لا يخفى مساواتهما في مقدار استحقاق المذمّة بالنّسبة إلى مبغوضات الحكيم.

(١٨) قوله : ( فتأمّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١ )

أقول : يحتمل أن يكون الوجه في التأمّل منع كون زيادة الذّم من جهة التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، بل من جهة إرتكاب نفس المبغوض الواقعي ؛ حيث أنّ القاء النفس في المهلكة والمضارّ مع الاختيار قبيح وموجب للذم عند العقلاء ، مع قطع النّظر عن كونه ممّا نهى عنه المولى هذا.

مضافا إلى أنّ الدليل المذكور يضرّ المستدلّ قطعا ؛ حيث إنّ المدّعى عدم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست