responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 216

فاعتبار انّ حدث النوم كان معلوم الوقوع قبل توارد الحالتين فنستصحبه الى ظرف الشك.

وأمّا دعوى انّ استصحاب مجهول قد يكون كليا من القسم الرابع ـ والذي أضافه السيد الخوئي على الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ الانصاري ـ فمثاله : ما لو علم المكلّف بصدور حدث النوم منه في الساعة الاولى وعلم أيضا بصدور الوضوء عنه في الساعة الثالثة إلاّ انّه يعلم أيضا بصدور حدث آخر هو البول مثلا ويشك في تقدّمه على الوضوء أي الساعة الثالثة أو تأخره عنه ، فإن كان متقدما على الوضوء فإنّه لا يعدّ حدثا ، وذلك لأن المكلّف حينها كان محدثا يقينا ، وان كان قد أحدث بعد الوضوء فهو مما يترتب عليه أثر ، وهو الناقضية للوضوء ، وعندئذ نقول :

إنّ المكلف يعلم بصدور حدث النوم ويعلم بارتفاعه يقينا ، ويعلم أيضا بصدور حدث آخر إلاّ انّه مردد بين الارتفاع وعدمه ، فهو إن كان قد وقع قبل الوضوء فهو منطبق على حدث النوم ، إذ انّ البول بعد النوم ليس بحدث ، وان كان قد وقع بعد الوضوء فهو حدث جديد ويترتّب عليه أثر ، وهذا معناه ان عنوان حدث البول ـ المعلوم الوقوع ـ ان كان منطبقا على حدث النوم فهو قد ارتفع يقينا بالوضوء ، وان كان غير منطبق على حدث النوم فهو باق يقينا.

وهذا هو القسم الرابع من استصحاب الكلّي حيث قلنا في بيانه انّه عبارة عن العلم بفرد شخصي والعلم بعنوان آخر ثم العلم بارتفاع ذلك الفرد الشخصي ، والشك يكون من جهة انطباق ذلك العنوان على الفرد الشخصي المعلوم الارتفاع ، فلو كان منطبقا فالعنوان مرتفع قطعا وإلاّ فهو باق ، وعندها نستصحب بقاء العنوان.

* * *

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست