responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 215

حدث النوم الى الساعة الثانية. واستدلّ صاحب الكفاية رحمه‌الله على عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ بنفس ما استدلّ به في مجهولي التاريخ.

وأمّا السيد الخوئي رحمه‌الله فذهب الى جريان الاستصحاب في كلا الحالتين المتواردتين وعندئذ يسقطان بالمعارضة ، إلاّ انّه أفاد ـ وتبعا للمحقّق النائيني رحمه‌الله ـ بأن استصحاب معلوم التاريخ شخصي واستصحاب مجهول التاريخ كلّيّ ، نعم اختلف السيد الخوئي رحمه‌الله عن المحقق النائيني رحمه‌الله في أيّ الأقسام من استصحاب الكلّي يكون مجرى مجهول التاريخ ، فالمحقق النائيني رحمه‌الله يبني على انّ الجاري هو استصحاب الكلّي من القسم الثاني ، وأما السيد الخوئي رحمه‌الله فقد ذكر انّ الاستصحاب في مجهول التاريخ تارة يكون استصحابا كلّيّا من القسم الثاني واخرى من القسم الرابع.

أمّا انّ الاستصحاب في معلوم التاريخ شخصي فواضح ، لأن حدث النوم ـ مثلا ـ كان معلوم الوقوع في الساعة الاولى ومشكوك البقاء بعد ذلك ، وعندئذ نستصحب نفس الحدث في ظرف الشك. وأما انّ الاستصحاب في مجهول التاريخ كلّي من القسم الثاني فمثاله : ما لو علم المكلّف بصدور حدث النوم منه في الساعة الاولى ثم صدر منه وضوء ونوم إلاّ انّه يجهل المتقدم منهما عن المتأخر مع افتراض العلم بصدور حدث النوم منه في الساعة الثالثة ويشك ان الوضوء الذي صدر منه هل وقع قبل حدث النوم أو بعده ، فإن كان قد صدر قبل حدث النوم فهو قد ارتفع يقينا وان كان قد صدر منه بعد حدث النوم فهو باق يقينا فالطهارة دائرة بين البقاء يقينا أو الارتفاع يقينا ، وهذه هي ضابطة القسم الثاني من استصحاب الكلّي ـ كما أوضحنا ذلك في محلّه ـ وأمّا ان استصحاب الحدث شخصي

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست