responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 209

ومن مجموع هذه الشواهد وغيرها المذکورة في متون کتبه المتعددة ، تتضح لنا حقيقة الأمر في الحکم على ترتيب هذه الأصول من دون روية وفکر ، ويحق لنا القول بأن الترتيب الثابت عنده هو الترتيب الطولي بشرط أن يکون نص القرآن وقول المعصوم 7 في المرتبة الأولى ، بحيث يکون مقدمة يقينية في الاستدلال العقلي ، کما يشهد لذلک القول التالي : ( بصفتها صادرة عن مبدأ العقل والوجود والحجج المعصومين عن الخطأ والزلل ، هي قضايا يقينية وضرورية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وبهذا العنصر الغني استجدت الفلسفة تطورها بقفزات جبارة وأثمرت عدداً کبيراً من المسائل الجديدة التي لم تکن تعهدها الفلسفات السابقة في الإغريق ... ). [١]

ولکن يجب أن يعلم من أنه ليس کل ما جاء به الشرع ناله العقل بنحو التفصيل ، ولا يحق للعقل الحکم باستحالته لمجرد عجزه عن نيله وإدراکه ، وفرق بين الحکم بالاستحالة العقلية وبين ما لا يستطيع نيله وإثباته ؛ باعتبار أن العقل يحکم ضمن دائرته ، فما فوق العقل يترک لأهل الکشف والشهود فأن دائرتهم ودورهم يبدأ حيث ينتهي دور العقل بشرط ألا يخالف الوحي الإلهي ، فإنه الميزان في تحقيق الأمور ، قال ملا صدرا : ( لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته ، نعم يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه ، بمعنى أنه لا يدرک بمجرد العقل ، ومن لا يفرق بين ما يحيله العقل وبين ما يناله ، فهو أخس من أن يخاطب فليترک وجهله ). [٢] وقال أيضاً : ( ثم إن بعض أسرار الدين وأطوار الشرع المبين بلغ إلى حد ما هو خارج عن طور العقل الفکري ، وإنما يعرف بطور الولاية والنبوة ، ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها ، کنسبة نور الحس إلى نور الفکر ، فليس لميزان الفکر کثير فائدة وتصرّف هناک ). [٣]


[١] صدرالدين الشيرازي ، مفاتيخ الغيب ، تعليقة المولى علي النوري ، قدم له محمد الخواجوي ، المقدمة ؛ ص عج

[٢] صدرالمتألهين مجموعة الرسائل ، ص ٢٨٣.

[٣] الشيرازي ، شرح أصول الکافي ، في آخر کتاب مفاتيح الغيب ، ص ٤٦١.

نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست