responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 164

من أجزاء أصلية لا يطرأ عليها الفساد والتحول والتبدل أبداً ، ومن أجزاء فضليّة يطرأ عليها ذلک ، والأُلى تعاد مع النفس في اليوم الآخر ، والأخرى لا تعاد ، ، وعليه فهو معتقد بالمعاد الجسماني والروحاني معاً ، [١] وقد استدل على وجوبه وإمکانه بأدلة عقلية وسمعية کالتالي.

الدليل الأول : الدليل العقلي على وجوب البعث والمعاد مطلقاً : وقد استدل عليه الخواجة بوجهين عليين ، بقوله : ( ووجوب إيفاء الوعد والحکمة يقتضي وجوب البعث ) ، [٢] وهما کما يلي :

الوجه الأول : وجوب الإيفاء بالوعد : لقد خص الخواجة الوجوب بإيفاء الوعد دون الوعيد ، مع أن الله سبحانه وتعالى توعد المطيع والکافر بهما ، وقد وقع هذا البحث مورد الاختلاف بين الإمامية والمعتزلة ، فقد ذهبت الأولى إلى وجوب الوعد دون الوعيد ، والثانية إلى وجوبهما معاً ، حتى صار هذا القول رکناً وأصلاً من أصولها فعرفت بالوعيدية ؛ لأن الإمامية يرون أن الوعيد حق لله تعالى لا عليه ، فلا يجب الوفاء به ، بل قد يکون العفو منه تفضلاً ورحمة على عبده ، في حين أن الوعد حق للمطيع ، والله تعالى وعده بإيصال حقه إليه ، من دون أن يظلمه في ذلک أو يغره ، ولم ينله المطيع في الدنيا ، فوجب أن يعطيه له في الآخرة ، وعليه فيجب بعث المؤمن وإعادته حتى يصل إليه حقه من الباري عزوجل ، مع أن العمل الصالح کان بنعمة الله وفضله ، إلا أنه وعده عليه أن يثيبه ، لقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ) ، [٣] ( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ المِيعَادَ ) ، [٤] ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، [٥] وغيرها ، فوجب عليه بعثه ليوصل إليه الثواب والعطاء.

وهذا بخلاف المعتزلة التي ترى أن وجوب الوفاء يجب أن يکون شاملاً لهما


[١] لاحظ : العلامة الحلي ؛ کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، تحقيق الشيخ السبحاني ، قسم الإلهيات ، ص ٢٥٨ ، ٢٥٩.

[٢] المصدر السابق ، ص ٢٥٨.

[٣] التوبة ، ١٢٠.

[٤] آل عمران ، ٩.

[٥] المائدة ، ١.

نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست