responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 82

أمّا الأصلي فالمتيقّن ممّا ثبت فيه التلازم المذكور وإن كان هو ذو النفس منه ، لكن لا ينبغي التأمّل في ثبوته في ذي اللحم منه [١] مطلقا ، لأنّ عموم الموثّقة وإطلاقات سائر الأدلة [٢] يعمّ النوعين بجامع واحد ، ولا يخفى ما في دعوى الانصراف إلى ذي النفس من الجزافية ، وإنما سلّم ذلك [٣] فيما دلّ على عدم جوازها في الميتة ، حيث استفيد من أدلّة ذلك الباب [٤] أنّ لوصف النجاسة دخلا * في‌


[١] أي من المحرّم الأصلي ـ وإن كان غير ذي النفس ـ كالأسماك المحرّمة وبعض الحشرات.

[٢] الأوّل هو قوله 7 : ( الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله ) ، وأمّا الثاني فهو ما عبّر فيه بمثل ( ما لا يؤكل لحمه ) ، وشمولهما لكلّ محرّم ذي لحم ـ وإن لم يكن ذا نفس ـ لا ريب فيه.

[٣] يعني سلّم الانصراف إلى ذي النفس في الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة في الميتة.

[٤] لعل الوجه في ذلك اختصاص موارد الأسئلة والأجوبة في أخبار هذا الباب بالجلود والخفاف والفراء ونحوها ممّا لم يتعارف اتخاذه إلاّ من ذوات الأنفس التي ميتتها نجسة ، بحيث يستشعر أو يستظهر منها أنّ حيثية النجاسة هي التي دعت إلى السؤال عن حكم الصلاة فيها ، لا سيّما وقد صدرت هذه الأخبار في زمان اشتهر عن بعض العامّة الفتوى بطهارة جلد الميتة إذا دبغ وجواز الصلاة فيه ، وقد أنكروا : عليهم ذلك بشدّة مؤكّدين أنه لا أثر للدبغ في طهارته ولو دبغ سبعين مرة ـ كما في صحيحة محمّد بن مسلم ـ ، وأنّ طهارته موقوفة على التذكية ، ( راجع الوسائل في الأبواب ٤٩ و ٥٠ و ٦١ من أبواب النجاسات ).


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( دخل ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست