ـ أرواحنا فداه ـ ، ولكونه [١] عبارة أخرى عن إطلاق المنع ـ إذ كلّما حرّمه الله تعالى [٢] فقد أحلّه حال الضرورة [٣] ـ فلا بأس بالالتزام به كذلك [٤] حتى فيما لم يرد الترخيص فيه ، ولا سبيل إلى احتمال الرخصة المطلقة [٥] في شيء من ذلك [٦].
الثانية [٧] : ما يحرم أكله من الحيوان إمّا أن يكون حراما أصليّا أو عارضيّا ، وعلى كلّ حال فإمّا أن يكون ذا نفس سائلة ، أو يكون ممّا لا نفس له.
[١] أي تقييد الجواز بالضرورة. [٢] اقتباس من قوله 7 في موثقة سماعة : « وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر اليه » ( الباب ١ من أبواب القيام من صلاة الوسائل ـ الحديث ٦ ). [٣] فالتقييد المذكور كعدمه ، نظرا إلى انتفاء الخصوصية وأنّ كلّ ما أطلق فيه المنع فهو مقيد لا محالة بغير حال الاضطرار ، لما دلّ بعمومه أو إطلاقه على ارتفاع حرمة الشيء لدى الاضطرار إليه من حديث الرفع والموثّقة وغيرهما ، وكما ترتفع بذلك حرمته التكليفية ، كذلك حرمته الوضعية ومانعيّته في الصلاة ، ولذا تصح الصلاة في الذهب والحرير والنجس ونحوها مع الانحصار والاضطرار إلى لبسه ، والتفصيل في محلّه. [٤] أي الالتزام بالجواز حال الضرورة حتى في غير الحواصل ممّا لم يرد فيه الترخيص بالخصوص في هذا الحال. [٥] الشاملة لحال الاختيار. [٦] أي ممّا لا يؤكل لحمه سوى الخز الذي ثبت استثناؤه ، والسنجاب الذي عرفت الإشكال والتوقف فيه. [٧] هي الثانية من الجهات الملحقة بالأمر الثاني.