responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81

ـ أرواحنا فداه ـ ، ولكونه [١] عبارة أخرى عن إطلاق المنع ـ إذ كلّما حرّمه الله تعالى [٢] فقد أحلّه حال الضرورة [٣] ـ فلا بأس بالالتزام به كذلك [٤] حتى فيما لم يرد الترخيص فيه ، ولا سبيل إلى احتمال الرخصة المطلقة [٥] في شي‌ء من ذلك [٦].

الثانية [٧] : ما يحرم أكله من الحيوان إمّا أن يكون حراما أصليّا أو عارضيّا ، وعلى كلّ حال فإمّا أن يكون ذا نفس سائلة ، أو يكون ممّا لا نفس له.


[١] أي تقييد الجواز بالضرورة.

[٢] اقتباس من قوله 7 في موثقة سماعة : « وليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر اليه » ( الباب ١ من أبواب القيام من صلاة الوسائل ـ الحديث ٦ ).

[٣] فالتقييد المذكور كعدمه ، نظرا إلى انتفاء الخصوصية وأنّ كلّ ما أطلق فيه المنع فهو مقيد لا محالة بغير حال الاضطرار ، لما دلّ بعمومه أو إطلاقه على ارتفاع حرمة الشي‌ء لدى الاضطرار إليه من حديث الرفع والموثّقة وغيرهما ، وكما ترتفع بذلك حرمته التكليفية ، كذلك حرمته الوضعية ومانعيّته في الصلاة ، ولذا تصح الصلاة في الذهب والحرير والنجس ونحوها مع الانحصار والاضطرار إلى لبسه ، والتفصيل في محلّه.

[٤] أي الالتزام بالجواز حال الضرورة حتى في غير الحواصل ممّا لم يرد فيه الترخيص بالخصوص في هذا الحال.

[٥] الشاملة لحال الاختيار.

[٦] أي ممّا لا يؤكل لحمه سوى الخز الذي ثبت استثناؤه ، والسنجاب الذي عرفت الإشكال والتوقف فيه.

[٧] هي الثانية من الجهات الملحقة بالأمر الثاني.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست